عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها وأما الصحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي عقلا حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه جزماً فالصحة بهذا المعنى فيه وان كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف إلّا انه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم بل مما يستقل به العقل كما يستقل باستحقاق المثوبة به وفي غيره فالسقوط ربما يكون مجعولا وكان الحكم به تخفيفاً ومنةً على العباد مع ثبوت المقتضي لثبوتهما كما عرفت في مسألة الإجزاء كما ربما يحكم بثبوتهما فيكون الصحة والفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين (نعم) الصحة والفساد في الموارد
______________________________________________________
طبيعة المعاملة وأما بالنسبة إلى المعاملات الجزئية فصحتها عقلية ناشئة عن انطباق الطبيعة المجعولة سببا على المعاملة الجزئية الخارجية كما تقدم نظيره في العبادات ، «أقول» : يأتي التنبيه على موقع النّظر في كلامه (١) (قوله : عند المتكلم) هذا هدم لما حققه هو (ره) وغيره من كون الصحة عند الجميع بمعنى واحد كما سبق فكأنه مبني على ما اشتهر من اختلاف معنى الصحة عند المتكلم والفقيه أخذاً بظاهر التعريفين (٢) (قوله : ينتزعان من مطابقة) بل هما حينئذ عين المطابقة والمخالفة ينتزعان من كون المأتي به واجداً لما يعتبر في المأمور به شطراً أو شرطاً لا من المطابقة وعدمها (٣) (قوله : بمعنى سقوط) السقوط لا يصح جعله صفة للمأتي به وانما وصفه الإسقاط فيكون منتزعا من السقوط الّذي هو من اللوازم الاعتبارية للازم العقلي لا عين اللازم العقلي فتأمل (٤) (قوله : كما توهم) يعني في التقريرات فتأمل (٥) (قوله : في غيره) يعني الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري والضمير راجع إلى الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي (٦) (قوله : يكون مجعولا) يعني حيث لا يكون وافيا بالغرض يعني وربما لا يكون مجعولا حيث يكون وافيا به (٧) (قوله : لثبوتهما) يعني الإعادة والقضاء (٨) (قوله : فيكون الصحة والفساد) إذ الصحة عين سقوط الإعادة والقضاء والفساد عين