الملتفت إلى محاليته لا تختص بحال دون حال وإلّا لصح فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب مع انه محال بلا ريب ولا إشكال (إن قلت) : فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك فان الطلب في كل منهما في الأول يطارد الآخر بخلافه في الثاني فان الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم فانه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه وعدم عصيان امره (قلت) : ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم؟ وهل يكون طرده له إلا من جهة فعليته ومضادة متعلقه للأهم؟ والمفروض فعلية ومضادة متعلقه له ، وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان به لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحققه على تقدير عدم الإتيان به وعصيان امره فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين ـ مع أنه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم فانه ـ على هذا الحال ـ يكون طارداً لطلب الضد كما كان في غير هذا الحال فلا يكون له معه أصلا بمجال (ان قلت) فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين
______________________________________________________
(١) لما تقدم من أن الطلب الحقيقي إنما يكون بداعي البعث إلى متعلقه ويمتنع ثبوت الداعي إلى المحال (٢) (قوله : وإلّا لصح فيما علق) كأن يقول : إذا ضربت زيداً فقم واقعد في آن واحد ، ولا ريب في امتناعه (٣) (قوله : كذلك) يعني على نحو الترتب (٤) (قوله : وهل يكون طرده) قد عرفت ان الأمر بالمهم وان كان فعلياً إلّا انه لما كان منوطا بعدم فعل الأهم فلا يقتضي عدم فعله ولا صرف قدرة المكلف منه إلى متعلقه ومجرد المضادة بين المتعلقين لا يقتضي التنافي بينهما إذا كانا ثابتين على نحو الترتب (٥) (قوله : يكون طارداً لطلب الضد) قد عرفت أن طلب الأهم انما يقتضي إفناء شرط الأمر بالمهم وبذلك لا يكون طارداً له لأنه لا يقتضي حفظ شرطه فإذا كان الأمر بالأهم يقتضي ما لا