حيث قال ـ بعد بيان أن التوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ما هذا لفظه ـ : والّذي يدلك على هذا ـ يعنى الاشتراط بالتوصل ـ أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور ، وأيضا لا يأبى العقل ان يقول الآمر الحكيم : أريد الحج وأريد المسير الّذي يتوصل به إلى فعل الواجب دون ما لم يتوصل به إليه بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقاً أو على تقدير التوصل بها إليه وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب مقدماته على تقدير عدم التوصل بها إليه ، وأيضا حيث أن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله فلا جرم يكون التوصل بها إليه وحصوله معتبراً في مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئاً بمجرد حصول شيء آخر لا يريده إذ أوقع مجرداً عنه ويلزم منه ان يكون وقوعه على الوجه المطلوب منوطاً بحصوله. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ،
______________________________________________________
ضيقا وسعة فإذا كان الغرض من الأمر الغيري الوجود الفعلي للواجب النفسيّ اختص الأمر بما يترتب عليه ذلك الوجود ولا يشمل ما سواه فلو سلم سقوط الطلب حقيقة بمجرد فعل المقدمة ولو مع عدم الترتب واقعا لم يكن بد من الالتزام بأنه سقوط بغير موضوعه كما هو الحال أيضا في الوجوبات النفسيّة القائمة بأجزاء المركب فانها لما كانت ناشئة عن غرض واحد اختص كل منها بالجزء الملازم للجزء الآخر لا بشرط الآخر ولا لا بشرط فإذا جيء ببعض الأجزاء دون بعض سقط وجوب ذلك الجزء بغير موضوعه ، وإن منعنا السقوط هنا أيضا لتلازم الوجوبات الضمنية في مقام الثبوت والسقوط فيمتنع سقوط بعضها دون بعض نعم يترتب على فعل بعض الأجزاء سقوط اقتضاء الوجوب للبعث ثانيا كان اللازم الالتزام به في المقام فلا يتم قوله في صدر الاستدلال : يسقط بمجرد الإتيان بها (١) (قوله : حيث قال) ذكر ذلك في التنبيه الأول (٢) (قوله : شرط الوجوب) إذ لو كان الوجوب مشروطا بوجود