نظير نسبة
المطابقة بين طبيعة المأمور به وفردها فهو من المستقلات العقلية نظير استحقاق
الثواب مثلا ان استقل العقل به كاستحقاق العقاب على المخالفة وفيه ان الضرورية لا
تنافي الجعل والاعتبار لا مكان كون الاعتبار اعتبارا واجبا كما سيجيء نظير ذلك في
حجية القطع.
كيف ما كان فقد
تلخص من كلامه ان مطلق الأوصاف المتحققة في الأفعال في الشريعة على أربعة أقسام.
أحدها الاعتباريات
المنتزعة كالصحة والفساد بمعنى مطابقة الأمر وعدمها.
وثانيها المستقلات
العقلية مثل الصحة بمعنى سقوط الإعادة بالنسبة إلى الأمر الواقعي.
وثالثها الأحكام
الوضعيّة وهي الصفات التي تقبل الوضع والرفع وهي موضوعة للشارع اما جعلا أو إمضاء
وتترتب عليها الأحكام التكليفية.
ورابعها الأحكام
التكليفية وهي الأحكام الخمسة : الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحرمة وهي
مجعولة للشارع كالوضعيات.
فهذه أربعة أقسام
أو لها انتزاعية تكوينية وثانيها واقعية عقلية وثالثها ورابعها مجعولة شرعية.
والحق ان هذه
الأوصاف جميعا اعتبارية مجعولة وذلك لما مر مرارا