البحث في منهاج الأصول
٣٣٢/٣٠١ الصفحه ٢٢٣ :
موضوعا للحكم لا
اقتضاء بالنسبة الى المفهوم فيكون مساوقا للقلب وبملاحظة كونه شرطا معلقا يكون ذا
الصفحه ٢٢٤ : اخذ بنحو
__________________
القول بالفصل اذ لم
يذهب أحد الى الفصل بين النجاسات وعليه لا يشمل
الصفحه ٢٢٩ : للقرآن فبانتفاء القراءة ينتفي الاعطاء بحكم العقل ولا يحتاج
الى اثبات المفهوم لما عرفت ان الموضوع يؤخذ
الصفحه ٢٣٠ :
الانحصار كما في تلك القضايا المذكورة وهذا اجنبي على الكلام في المفهوم فانه راجع
الى عقد الحمل كما لا يخفى
الصفحه ٢٣٢ :
بمنطوق الآخر او رفع اليد عن مفهومهما واما بارجاعهما الى الشرط واحد اما بتخصيص
كل واحد بمنطوق الآخر واما
الصفحه ٢٣٤ : وجب عليه كفارة اخرى لانتفاء التأكد والى ذلك يرجع التفصيل
بين تخلل الشرطين بالامتثال وعدمه.
اذا عرفت
الصفحه ٢٤٢ :
مطلقا) نظرا الى
كون الاوصاف من قيود الموضوع ومن شئونه وتكون نسبة
__________________
الموصوف عن
الصفحه ٢٥٠ :
بالنسبة الى
الموضوع والمحمول ولا ينافي وجود مقتضى الاطلاق فيما لو تحقق امر خارجي يقتضيه فان
النسبة
الصفحه ٢٥٥ : المنطوق فيرجع
التعارض الى التعارض بين المنطوقين فعليه لا فائدة في النزاع في ذلك ولذا قال صاحب
الكفاية
الصفحه ٢٥٧ : وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُما) ولا يخفى ان نسبة كل حكم الى موضوع لا يستفاد منه المفهوم
الذي هو عبارة عن
الصفحه ٢٥٩ : الحكم الى موضوعه على انه ليس مفهوم الاحاطة مدلولا للفظة كل
لعدم تبادر المفهوم منها ولا مصداقها لان
الصفحه ٢٦٧ :
العموم في المقام الى تمامية مقدمات الحكمة واما المفرد المحلى باللام فلا يستفاد
منه العموم كما فى الجمع
الصفحه ٢٦٨ : المقام الثالث بان يقال بان الارادة الجدية لم تتعلق
بالعموم واما بالنسبة الى المقام الثاني فلا مقتضى لرفع
الصفحه ٢٧٢ : ء دليل المخصص يرتفع بعضها فلا يوجب رفع بقية الدلالات
واما ما ينسب الى الشيخ الانصاري (قدسسره) من انه على
الصفحه ٢٧٥ : بمخصص مجمل فهل يسري اجماله الى العام أم لا فنقول المخصص المجمل أما
متصل أو منفصل وعلى اي تقدير أما ان