الثانية خالية من العصيان وهو مما لا يلتزم به احد ضرورة تكرر العصيان بتكرر المخالفة كما ترى ذلك فى المحرمات كالزنا والسرقة وشرب الخمر إلا ان يفهم من النهي السريان وهو مستلزم لتكرار المخالفات المستتبع لتعدد العصيان ولم يكن ذلك مستفادا من النهي ولكن لا يخفى ان هذا وان امكن الالتزام به إلا انه لا يكون مثبتا لتلك الدعوى اذ الدعوى استفادة التكرار عن النهي وهذا انما يستفاد من الاستلزام اى كون التكرار لازما لكون النهي للسريان. نعم يتم ذلك في النواهي الغيرية التي يسقط النهي بالمخالفة لأول مرة ، مثلا من احدث فى صلاته انتقض وضوؤه وبطلت صلاته ولو احدث ثانيا لم يكن لحدثه ثانيا اثر يترتب عليه الانتقاض فالاولى في توجيه الاستدلال ان يقال ان صيغة النهي كصيغة الامر تشتمل على مادة وهيئة ، اما المادة فيهما فهي صرف الطبيعة التى ترى خارجية واما هيئتهما فتدل على سراية البعث فى الاوامر والزجر في النواهي الى تمام الافراد ولذا يكون الطلب متعددا على حسب تعدد الافراد ومقتضى تعدد الطلب تعدد العصيان ومقتضى ان يكون الامر كالنهي بالدلالة على التكرار إلا ان ذلك يمتنع في الاوامر للزوم الحرج المنفي في الشريعة فمن نفيه في الشريعة يستدل على عدم دلالة الامر على التكرار بخلاف النواهي حيث انه لا حرج في الترك ولا يخفى انه ربما يعارض اطلاق الهيئة باطلاق المادة فان اطلاق المادة يقتضي الانتهاء بصرف الوجود ومرجعه الى نهي واحد تعلق بطبيعة واحدة فهو وان كان مستلزما للتكرار فى مقام الامتثال إلّا انه فى مقام العصيان لا يكون إلّا عصيانا واحدا لو خولف بصرف الوجود ولا مرجح لاحد الاطلاقين. نعم ربما يقال بامكان ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة بدعوى ان الهيئة فى عالم الاعتبار ترى علة لحصول المادة فى عالم الخارج ولا اشكال