متعلقها يحصل على
كل تقدير أو على تقدير خاص وذلك لا يقتضي إلّا تصور الموضوع مع جميع قيوده فالحكم
يكون فعليا قبل تحقق شرطه فلا يصح جعل الاحكام على نهج القضايا الحقيقة وانما يصح
ان تكون الاحكام فعلية قبل تحقق موضوعها وقيوده نعم لو قلنا بأن الاحكام انما هي مجعولات اعتبارية
كالملكية فحينئذ يمكن ان تكون على نهج القضايا الحقيقية بأن يكون اعتبارها عند
تحقق الشروط كما يمكن ان يكون اعتبارها قبل تحققها مع ان ظرف تحققها هو ما بعد
الموت كما فى الوصية التملكية ولكنك قد عرفت ان الحكم الشرعي عبارة عن نفس الارادة
التشريعية وهي تتحقق عند اظهار المريد للارادة بالقول أو الفعل وبمجرد الاظهار
الناشئ عن الاشتياق المتحقق فى نفس المريد يكون فعليا من غير فرق بين ان يكون
متعلق تلك الارادة على كل تقدير فهو الواجب المطلق أو على تقدير خاص فهو الواجب
المشروط ثم ان الاستاذ (قدسسره) عقب ما اختاره بما
__________________