الصفحه ٤٤٨ : اخذته من الدنانير من مجتهدى المذاهب
الاربعة حتى امضى المذهب الجعفرى فتصير المذاهب خمسة فحضر (قد) ما عنده
الصفحه ٣٧٦ : ان الرشد فى مخالفة الشيعة قال ابو حنيفة انى اتيت الصلاة على عكس المذهب
الجعفرى ولكن لم افهم ان المذهب
الصفحه ٤٢٢ : قبه اى محمد بن عبد الرحمن بن قبه كان
قديما من المعتزلة وتبصر فاختار المذهب الجعفرى وقال انى اخترت هذا
الصفحه ٨٠ :
مع ان الشىء
الموجود محتاج الى الجعل التكوينى فالجواب ان الجعل التشريعى فيها بمنزلة الجعل
التكوينى
الصفحه ٧٩ : الصلاة عنده ولكن لا نسلم مقام
الثبوت أى لا نسلم ان ايجاب الصلاة فى الواقع سبب لسببية الدلوك.
بعبارة
الصفحه ٧٣ : جواز الوطي.
ولكن صاحب الكفاية
يقول ان الاحكام الوضعية عندى على ثلاثة اقسام : الاول ما لم يكن قابلا
الصفحه ١٧٦ : الذى كان دفعه بيد الشارع.
ولا يخفى ان الجعل
الذى كان عن الله تعالى على قسمين اى تكوينى وتشريعى
الصفحه ٧٤ : يتعلق به الجعل التشريعى اصلا اى
لا استقلالا ولا تبعا ولكن كان مجعولا بالجعل التكوينى ثانيا وبالعرض
الصفحه ٨٣ : بالجعل التشريعي اصلا اى لا
استقلالا ولا تبعا.
وأيضا ذكر ان
القسم الثانى من الاحكام الوضعية ما كان
الصفحه ٣٠٢ : يكونان ابا الحكمين بعبارة اخرى يكونان بملاكين وقد يكونان ابا الحكم
الواحد وبملاك واحد مثلا يقال التشريع
الصفحه ٥٢ :
القاعدة لان المورد مما علم فيه المانع وهو النجاسة فلا اثر للمقتضى عند وجود
المانع.
قوله
: ومنها صحيحة
الصفحه ٢٩٢ : تكون من باب الطريقية واما تكون
من باب السببية قد علم ان الحق عند العدلية هو الطريقية فاذا كانت من باب
الصفحه ٧٦ : بالجعل التشريعي وهو انه كل ما له دخل فى الشيء تأثيرا لا
بد فيه من الخصوصية اى اذا كانت الاحكام الوضعية
الصفحه ٨١ : مجعولا بالجعل التشريعى تبعا وبالعرض والمراد من هذا
القسم الثانى هو الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية
الصفحه ٨٧ : امضائى فالتشريعيات اكثرها امضائي فالبيع والشراء امضائي
فالجعل انما يكون من الله تعالى بنحو التأسيس او