الصفحه ٤٣٤ : كما فى التوقيع واما
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا وقد يكون دلالة الخبر على النحو
الصفحه ١٧٢ : الاربعة لتحقق الموضوع بتوسط اثر عقلى اعم من
الظاهرى والواقعى.
واما الصور التى
لا يصح الاستصحاب فيها فهى
الصفحه ٢٨٢ : الحكومة لان
المراد من الغاء احتمال الخلاف هو الغاء احتمال الخلاف عن الحكم الواقعى واما فى
جانب الاصول فهو
الصفحه ٤٢٧ :
الواقعية بالاجتهاد الاول فتحكم القاعدة الاولية على بطلان الاعمال السابقة.
واما القاعدة
الثانوية كحديث لا
الصفحه ٤٤٥ : واما بحثنا فانما يكون فى مقام الفتوى فلا نحتاج
الى الافضل.
واما الجواب عن
الدليل الثالث فانه ممنوع
الصفحه ١٦٠ : التى كانت لأبه من الزوجة الثانية هذا مثال لعدم ثبوت الحكم الواقعى مع
الواسطة.
المثال الثانى اذا
عقد
الصفحه ٢٦٨ : موضوع القرعة فى المورد الذى يجرى فيه الاستصحاب لان موضوعها كون الشيء
مجهولا من حيث الواقع والظاهر واما
الصفحه ٣٧٥ :
ورد هذا البرهان
بقوله وانت خبير الخ اى القضية اما متصلة واما منفصلة واما بعض التلاميذ فبرهن على
الصفحه ٢٨٥ : عن سنده واما البحث من ان يكون لبيان
الحكم الواقعى
الصفحه ٣٢١ :
وكذا ان كان
بالنسبة الى الحكم الواقعى اى ان كان التحير بالنسبة الى الواقع فهو باق ايضا :
ولا يخفى
الصفحه ٣٢٢ :
الدائم.
الحاصل انه اذا
لوحظ فى المرجحات المنصوصة جهة الاضافة من الاقربية الى الواقع اى كان الاخذ بهذه
الصفحه ٢٣٧ : الطريقية والمراد من
الموضوعية هو جعل الحكم المماثل اى يجعل حكم آخر مثل الحكم الواقعى لذا يقال ان
ظنية
الصفحه ٢٦٩ : مجهول بالعنوان الاولى والواقعى واما بالعنوان الثانوى والظاهرى فهو
معلوم مثلا اذا قامت امارة على حرمة شرب
الصفحه ٣٦٥ : الظن الشخصى واما المراد من موجب الاقربية الى
الواقع فهو الظن النوعى والفرق بينهما ان الظنون فى زمان
الصفحه ٣٩٩ :
الواقعى واما المراد من الكشف فهو ان يكشف من مقدمات الانسداد ان الشارع جعل الظن
حجة لك فى زمان انسداد