الثانى ان يكون ذلك لصرف حسن مخالفتهم لكون الرشد فى خلافهم قال الشيخ فى الرسائل ان العامة ايضا تقول ان الرشد فى مخالفة الشيعة قال ابو حنيفة انى اتيت الصلاة على عكس المذهب الجعفرى ولكن لم افهم ان المذهب الجعفرى هل هو فتح العينين فى حال السجدة او غمضهما فى هذا الحال فامر ابو حنيفة بان يفتح احدى العينين ويغمض اخرى ولا نزاع فى هذين الوجهين فى تقديم المرجح الجهتى على غيره : الثالث ان يكون الوجه غلبة الحق فى مخالفهم اى يكون الحق فى الاغلب على خلاف العامة فيصير حينئذ المرجح الجهتى من المرجحات المضمونية ولا نزاع ايضا فى تقديمه على المرجح الصدورى.
الرابع يحتمل ان يكون الخبر المظنون الصدور للتقية فمحل النزاع انما يكون هذا الوجه الرابع لاحتمال صدور هذا الخبر تقية فيسأل اولا عن التقية اى ما هى الجواب المراد منها الكذب المجوز قال الشيخ فى المكاسب ان الكذب لا يجوز الا فى مورد التقية وكذا يجوز لدفع الضرر.
ولا يخفى ان التقية تجوز عن النبى صلىاللهعليهوآله وكذا تجوز عن الائمة (ع) اى يجوز لهم (ع) الكذب فى حال التقية والضروريات وتبيح المحذورات فيها فيبحث عن الكذب المجوز هل يجوز الكذب للامام (ع) لدفع الضرر مع امكان التورية ام لا يجوز مع امكانها.
فان قلت لا دخالة لنا فى جواز تورية وعدم جوازها للامام (ع) بعبارة شيخنا الاستاد اگر كسى بگويد من چه كار دارم كه تورية براى امام (ع) جايز باشد ويا جايز نباشد.