الصفحه ٣٢٨ :
الغير المنصوصة
وكان الجواب على كل ادلة بالاستقلال.
واما هذا الجواب
انما يكون على النحو العموم اى
الصفحه ٣٢٦ :
تعدى الترجيح الى
المرجحات الغير المنصوصة على نحو الموجبة الكلية اى مدعى المستدل انما يكون تعدى
الصفحه ٤٥٢ : اى استصحب مدرك الزمانين يقينا سابقا فيصير جواز تقليد الميت
بهذا الفرض على نحو القضية الخارجية وايضا
الصفحه ١٢٦ :
خروجه وسيلانه اى ان كان جريان الماء على نحو البطوء بقى شىء فى المنبع واما ان
كان على نحو السريع فلم يبق
الصفحه ١٨٤ :
اذا كان على نحو
مفاد ليس التامة والمراد منه هو كان التامة اذا دخل عليه ما النافية والا لم يوجد
الصفحه ١٨٩ : :
الاول ان يكون الاثر مال الوجود على نحو كان التامة. الثانى : الاثر مال العدم على
النحو المذكور. الثالث
الصفحه ١٤٢ : على نحو القضية الخارجية اى يكون الحكم للموجودين فى
ذلك الزمان وليس هذا الحكم لنا.
واما اذا كان
الحكم
الصفحه ١٨٥ : صورة ترتب الاثر على نحو كان الناقصة او ليس الناقصة وبعبارة
اخرى بان يكون الاثر مترتبا على عدم النعتى
الصفحه ١٩٠ : .
هذا اشارة الى
القسم الثانى وهو كون الاثر الشرعي مترتبا على وجود احد الحادثين على نحو مفاد كان
الناقصة
الصفحه ١٩٣ :
يجرى فى هذه
الصورة فى المجهول التاريخ اذا كان على نحو مفاد ليس التامة.
فثبت الفرق بين
المختلفين
الصفحه ٢١١ : القطعة المشكوكة اى اذا كان الزمان قيدا
للعام والخاص فيصير المورد من نحو متكثر الموضوع فيقيد الاكرام فى
الصفحه ٢١٢ :
ظرفا للعام والخاص او قيدا لهما نحو اكرم العلماء الا النحويين فى يوم الخميس
فالعموم فى هذا المثال زمانى
الصفحه ٢١٣ : بينه المصنف بقوله
وان كان مفاد العام على النحو الاول والخاص على النحو الثانى الخ.
اى اذا كان الزمان
الصفحه ٢١٥ : عام پس جايز مى شود استصحاب حكم خاص واما الشيخ فلم يتعرض لما ذكر بل
قال على نحو المطلق انه اذا كان
الصفحه ٢٣٦ : الامارة هل تكون على نحو الورود ام الحكومة ام التوفيق العرفى قال المصنف ليس
تقديم هذه الامارة على الاستصحاب