توافق دوران الامر بين المحذورين والخبرين المتعارضين على نفى الثالث بالدلالة الالتزامية فان الخبرين المتعارضين يدلان التزاما على نفى الحكم الثالث وكذا فى المقام ان العالم بالالزام الجامع بين الوجوب والحرمة يعلم وجدانا بنفى الحكم الثالث لان المفروض دوران الحكم الواقعى بين الوجوب والحرمة ومع هذا كيف يمكن الالتزام بالاباحة الظاهرية.
فثبت مقايسة المقام بالخبرين المتعارضين أى يحكم الشارع فى الخبرين بلزوم الاخذ بواحد منهما تخييرا وكذا فى المقام اعنى صورة دوران الامر بين المحذورين فلا بد من التخيير بينهما لتعذر كلا الاحتمالين ولا يجوز ابداع القول الثالث.
واما الجواب عن المقايسة المذكورة فيقال ان قياس دوران الامر بين المحذورين بالخبرين المتعارضين قياس مع الفارق لعدم وحدة الملاك فيهما توضيحه ان الاخبار اما أن تكون حجة من باب السببية واما من باب الطريقية فعلى الاول يكون التخيير بين الخبرين المتعارضين على القاعدة لحدوث المصلحة فى المؤدى بسبب قيام خبر على الوجوب وكذا حدوث مفسدة فيه بقيام خبر آخر على حرمة ذلك المتعلق ولما كان كل من الخبرين مستجمعا لشرائط الحجية وجب العمل بكل منهما لكن العمل على كل من الخبرين متعذر فيستقل العقل بالتخيير فى صورة عدم المرجح كما فى انقاذ غريقين مؤمنين.
واما ما نحن فيه أى صورة دوران الامر بين المحذورين فليس مناط التخيير موجودا فيه والمراد منه هو الحجية فى الاحتمالين المتعارضين فليس هذا المناط موجودا فى مقام البحث اذ لم يكن