قال المصنف لا شبهة فى لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع فى تعيين مراده فى الجملة.
واما الكلام فقد اختلف فى التفاصل وقال بعض ان المراد هو الظن الشخصى وقال بعض ان المراد هو الظن النوعى وقال بعض ان سيرة العقلاء على اتباع الظواهر من غير تقييد بافادتها للظن فعلا وكذا لم يقيد بعدم افاده الظن على خلافها أى لا ردع فى هذه الموارد عن العمل بالظواهر وكذا لا فرق فى حجية هذه الظواهر بين من قصد افهامه وبين من لم يقصد افهامه والمراد بمن قصد كالنبى (ص) والامام (ع) والمراد بغير من قصد كالباقى المكلفين.
والدليل على ما ذكر عدم قبول عذر المكلف اذا خالف ما تضمن ظاهر الكل م بان يقول انا لم اكن مقصودا بالافهام.
والدليل الآخر صحة الشهادة بالاقرار من كل من سمعه مثلا اذا اقر شخص بشيء للغير وانكره بعد لكن سمعه شخصان فيصح شهادتهما على اقراره وان لم يكونا مقصودين بالافهام.
وكذا فى مسئلة الوقف فان الحاكم لم يكن مقصودا بالافهام ولكن كان اجراء الحكم على يده.
واعلم ان ظاهر كلام المولى اما خاص واما عام مثلا اذا كتب المولى الى العبد المعين باتيان فعل ففعل غيره وكان هذا الظاهر بالخصوص ولكن حجة لغيره ايضا واما اذا كتب المولى لجميع عبيده باتيان فعل فكان هذا الظاهر بالعموم.
قوله : ولا فرق فى ذلك بين الكتاب المبين واحاديث سيد المرسلين الخ.
أى لا فرق فى اتباع الظاهر بين ظاهر الكتاب والاحاديث وان