ولا يخفى انّ بيان وجه خارجية هذه الصفات بهذا النحو يكون مختصا بافادة شيخنا الاستاد.
الحاصل انه يصح التمسك باطلاق الهيئة على كون الواجب نفسيا على مذهب المصنف والظاهر ان مذهب المصنف مخالف للشيخ وصرح مخالفته على الشيخ لانه قائل ان اطلاق الهيئة يقتضى كون الواجب نفسيا لكن الشيخ يتمسك باطلاق المادة.
فاعلم انّ المقدمات الحكمة تكون في المورد الذى يفيد العموم أي الاطلاق والتقييد قد علم انه اذا لم يكن الشيء قابلا للتقييد فلم يكن قابلا للاطلاق والمراد من مقدمات الحكمة الاولى ان يكون التكلم في مقام البيان والثانية لم يكن قدر المتيقن في مقام التخاطب الثالثة امكان الاطلاق والتقييد الرابعة لم ينصب القرينة على خلافه الخامسة ان يكون فى مقام العزم والجزم ولم يكن المانع من بيان المراد اذا تمت هذه المقدمات يتمسك بالاطلاق.
قال شيخنا الاستاد انّ ما ذكر من كون القيد للمادة على مذهب الشيخ هذا مأخوذ من تقريرات بحثه فيمكن ان المؤلف لم يدرك مراده بوجه الاحسن توضيحه ان الشيخ قائل بصحة رجوع القيد الى المادة لان مراده من المادة هي المادة منتسبة أي مادة منتسبة الى الهيئة لان الهيئة بنفسها لا تكون قابلة للتقييد لكن تقبل التقييد باعتبار المادة كما ذكر نظير هذا في اول كتاب القوانين عند قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا قال صاحب القوانين هنا انّ الحرف لا يتصف بالصفة أي لا يكون قابلا للتقييد لكن باعتبار متعلقه قابل للتقييد من يقتضى توضيحه فليرجع الى القوانين.