واحتج أصحابنا بأنه تعالى لو حل فى شيء لحل اما مع وجوب أن يحل ، أو مع جواز أن يحل والأول باطل لوجهين :
الأول إنه يلزم احتياجه إلى ذلك الغير. وكل محتاج ممكن ، فيكون الواجب لذاته ممكنا لذاته هذا خلف.
الثانى إن غير الله تعالى اما الجسم أو العرض ، فيلزم من وجوب حلوله تعالى فى الغير إما حدوثه أو قدم الجسم والعرض وهما محالان.
والثانى أيضا باطل ، لأنه إذا لم يجب حلوله فى المحل ، كان غنيا عن المحل. والغنى عن المحل لا يحل فى المحل. وهذا الدليل ضعيف ، لأنه يقال لم لا يجوز أن يجب حلوله فى المحل.
قوله : لو وجب ذلك لكان مفتقرا إلى ذلك المحل.
قلنا لا نسلم. ولم لا يجوز أن يقال إنه تعالى لذاته يوجب لنفسه
__________________
١ ـ و : ا ت ف ج ق لب ك ي : م ، تعالى : ا ت ف ق لب ي : ك م ، لحل : ا ف ق ك لب : ت م.
٢ ـ مع جواز ان يحل : ف ، الاول : ت ج ف ق ك لب م ي ، ا : ا. لوجهين : ت ج ف ق ك م ي ، بالوجهين : لب.
٤ ـ لذاته (١) : ت ف ق ك م ي ، بذاته : لب ، لذاته (٢) : ا ت ج ف ق ل ، بذاته : لب ي : ك م.
٥ ـ الثاني : ت ف ج ك لب م ي ، والثاني : ق ، ب : ا ، تعالى : ف ك لب ي : ت ج ق م ي ، او : ت ج ف ق م ، و : ا ، واما : ك لب ، وجوب : ق فقط.
٦ ـ تعالى : ا فقط ، الجسم والعرض : ك م ، احدهما : ت ج.
٨ ـ و : لب فقط.
٩ ـ لا : ا ت ج ل ، يستحيل أن : ف ك لب م ي ، المحل (٢) : ت ق ك لب ج م ل ي ، فيه : ف.
١٠ ـ لانه : ت ج ك ف م ، فانه : لب ق ي.
١٢ ـ تعالى : ف فقط ، يوجب : ت ق ج ك ل م ، اوجب : ف.