في الصلاة ، وكانوا لا يفعلون ذلك ، وزِيدَ في صلاة الجمعة القنوت في الركعة الثانية ، وأمر في المواريث بالردّ على ذوي الأرحام ، وأن لا يرث مع البنت أخ ولا أخت ولا عمّ ولا جدّ ، ولا ابن أخ ولا ابن عم ، ولا يرث مع الولد الذكر أو الأنثى إلّا الزوج أو الزوجة والأبوان والجدّة ، ولا يرث مع الأمِّ إلّا من يرث مع الولد أو الأنثى إلّا الزوج أو الزوجة والأبوان والجدّة ، ولا يرث مع الأم إلّا من يرث مع الولد.
وخاطب أبو الطاهر محمّد بن أحمد ـ قاضي مصـر ـ القائـدَ جوهـراً في بنت وأخ ، وأنه حكم قـديماً للبنت بالنصـف وللأخ بالباقي ، فقال : لا أفعل ، فلمّا ألـحّ عليه قال : يا قاضي ، هذا عداوة لفاطمة ٣!! فأمسك أبو الطاهـر فلم يراجعه بعد ذلك ... (١)
القاهرة (سنة ٣٥٨ ه)
قال ابن خلّكان في وفيات الأعيان : أقيمت الدعوة للمعزّ في الجامع العتيق ، وسار جوهر إلى جامع ابن طولون ، وأمر بأن يؤذّن فيه بـ «حيّ على خير العمل» وهو أوّل ما أذّن ، ثمّ أذّن بعده بالجامع العتيق ، وجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم (٢).
وقال بعده : وفي يوم الجمعة الثامن من ذي القعدة أمر جوهر بالزيادة
عقيب الخطبة : اللّهم صلّ على محمّد المصطفى ، وعلى عليّ المرتضى ، وعلى فاطمة البتول ، وعلى الحسن والحسين سبطَي الرسول ، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ، اللّهمّ صلّ على الأئمّة الطاهرين آباء أمير المؤمنين (٣).
__________________
(١) المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والأثار للمقريزي ٢ : ٣٤٠.
(٢) وفيات الاعيان لابن خلكان ١ : ٣٧٥ وانظر : أخبار بني عبيد ١ : ٨٤.
(٣) وفيات الأعيان ، لابن خلكان ١ : ٣٧٩.