أنه كلما أدى جزء
عتق بقدر ذلك الجزء منه .
وحكي عن شريح أنه
قال : إذا أدى ثلث مال الكتابة عتق ، وان نقص لم يعتق.
والذي يطبق عليه
أصحابنا أنه تعتق منه بقدر ما أدى من مال الكتابة ، وان شرط في أصل الكتابة أنه ان
عجز عن شيء من مال الكتابة ، عادت رقبته الى الرق ، فإنه متى شرط هذا الشرط كان
العمل عليه ولم يعتق منه شيء.
فيقول أصحابنا :
انه ان مات هذا المؤدي بعض مال الكتابة بسبب ورث منه بحساب الحرية به. وكذلك لو
زنى المكاتب يجلد بحساب الحرية من رقبته ، ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية
ولزم مولاه الباقي.
والحجة في الحقيقة
على ذلك : في من إجماعها الحجة من طائفتنا ، والروايات التي تشهد بهذا المذهب في
أصولنا كثيرة.
وقد روى مخالفونا
في كتبهم عن شيوخهم عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : المكاتب يؤدي ما فيه من الحرية بحساب الحر ، وما
فيه من الرق بحساب العبد . والمراد بذلك أنه إذا قتل يجب عليه من الدية بقسط ما فيه
من الحرية ، ومن القيمة بقسط ما فيه من الرق. وهذا يقتضي أن بعضه يعتق ويكون
الباقي رقيقا.
وأما روايتهم عن
النبي صلىاللهعليهوآله : ان المكاتب رق ما بقي عليه درهم . فالمراد به أنه مع هذه الباقية في أسر الرق ، ولم يزل
جميع الرق عنه فقد ذهب قوم إلى أنه إذا أدى من مال كتابته بقدر قيمته عتق ، فيكون
هذا
__________________