البحث في أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
٣٠٠/١ الصفحه ٨٩ : بفلان ، أي لا يساوى به.
قال الإمام علي (عليهالسلام) : «لا يقاس ب آل محمّد (صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٤٢ : ، والضياء اللّامع ، بيّنة بصائره ، منكشفة سرائره ، منجلية
ظواهره ، مغتبط به أشياعه ، قائد إلى الرضوان
الصفحه ٣٤١ : تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ). (١)
ترى أنّه سبحانه
يشير إلى علّة التشريع في الآية بقوله : (ذلِكُمْ خَيْرٌ
لَكُمْ) وفي
الصفحه ٣٨٠ : .
نهج البلاغة : جمع الشريف الرضي (٣٥٩ ٤٠٦ ه) بيروت ١٣٨٧ ه.
حرف الواو
١٠٧.
الوجيز في أُصول الفقه
الصفحه ١٢٢ :
والرسول ، لأنّ
فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه. (١)
وقال أبو زهرة : وليس
الرد إلى الله وإلى
الصفحه ١٢٣ :
أو أحلّ حراماً».
قال القرطبي في
تفسير قوله : (فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ
وَالرَّسُولِ) أي ردّوا ذلك
الصفحه ١٢٤ : العلّة ، يصحّ أنّه ردّ إلى الله
، لأنّه عمل بالتعليل الشامل على الأصل والفرع.
وأمّا إذا كانت
العلّة
الصفحه ٢٠٩ :
وهو نفس «بيع
العينة» وعُرّف : ان يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجّل ويسلّمه إلى المشتري ثمّ
يشتريه قبل
الصفحه ٢٠٤ :
وقال أيضاً : «البينة
على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه». (١)
إلى غير ذلك من
الروايات
الصفحه ٢٠٨ : الفاعل يتوصّل به إلى فعل محظور.
٢. التذرّع بفعل
جائز إلى عمل غير جائز.
٣. ما يتوصّل به
إلى شيء ممنوع
الصفحه ٢١٠ :
ويؤيد ما ذكرنا ، من
كون محلّ النزاع مطلق ما ينتهي إلى الحرام ، سواء أكان هناك قصد إليه أو لا ، قول
الصفحه ٢١١ : أقساماً أربعة :
١. الوسائل
الموضوعة للإفضاء إلى المفسدة كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة السكر ، والزنا
الصفحه ٢٤٥ : الدابة مجاناً ، توصل بسبب حرام لا حلال ، فإنّ قوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «الخراج بالضمان» ناظر إلى
الصفحه ٤٦ :
فإن قلت : ما هو
المراد من إضلاله سبحانه ، فإنّ الإضلال أمر قبيح فكيف نسب إلى الله سبحانه؟
قلت
الصفحه ١٢١ : والعقل. فلنقدّم البحث فيما استدلّوا
به من الآيات.
الآية الأُولى : آية
الرد إلى الله ورسوله