الحدود عن الظروف القاسية.
وأمّا الثاني ، أي ما يعدّ من شئون الحاكم الإسلامي وصلاحياته فكالأمثلة الباقية : فإنّ إنشاء الدواوين من الأُمور المباحة ، فإذا اقتضت المصلحة يقوم بذلك الحاكم ، ويليه سك النقود ، فإنّه بذاته من الأُمور المباحة ، فإذا اقتضت المصلحة سك النقود ، والاستغناء عن نفوذ الأجانب يقوم به الحاكم ، إذ فيه عزّة الإسلام التي خوّل تحقيقها إلى الحاكم الأعلى.
وسجن المتهم الّذي هو على عتبة الفرار أمر لازم لحفظ حقوق الناس الذي وكّل إلى الحاكم حفظ حقوقهم. وقس عليه ما بقي من الأمثلة كحجر المفتي الماجن و....
نعم ربّما يمثّلون بأُمور لا تبرّرها أدلّة التشريع الواقعي ولا صلاحية الحاكم ، نظير :
١. تنفيذ الطلاق الثلاث ثلاثاً.
٢. درء القصاص عن خالد بن الوليد من قبل أبي بكر.
٣. تجديد الأذان الثاني لصلاة الجمعة.
أمّا الأوّل فقد خالف المنفذ كتاب الله وسنّة رسوله والرأي العام للصحابة في ذلك اليوم وقد ندم بعد ما بلغ السيل الزبى.
وأمّا درء القصاص عن خالد بن الوليد حيث قتل «مالك بن نويرة ، ثمّ نزا على امرأته» فكان خطيئة ، إذ كيف يمكن درء هذه الخطيئة الّتي لا تغسل عن ثوب المقترف بماء البحار؟! ولذلك قال عمر بن الخطاب لخالد عند ما دخل المدينة : قتلت امرأً مسلماً ثمّ نزوت على امرأته والله لأرجمنّك بأحجارك.
وأقصى ما كان عند أبي بكر من العذر هو ما قال في جواب عمر : «ما كنتُ