قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه

تحمیل

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه

147/394
*

يلاحظ عليه :

أوّلاً : أنّ عدم إيفاء النصوص عند أهل السنّة بالإجابة عن جميع الأسئلة المتكثّرة ، لا يكون دليلاً على حجّية القياس ، فربّما تكون الحجّة غيره ، إذ غاية ما في الباب أنّ عدم الوفاء يكون دليلاً على أنّ الشارع قد حلّ العقدة بطريق ما ، وأمّا أنّ هذا الطريق هو القياس ، فلا يكون دليلاً عليه.

إنّ فقهاء السنّة لو رجعوا إلى الطرق والأمارات والأُصول العملية الأربعة (١) التي مضى الإيعاز إليها في الباب الأوّل لاستغنوا عن اعتبار القياس ، وهذه الضوابط والأمارات واردة في حديث أئمّة أهل البيت عن جدّهم ، والقوم لما أعرضوا عن أحد الثقلين أعني : العترة الطاهرة في حديث الرسول وقعوا في هذا المأزق وزعموا انّ النصوص غير وافية ببيان الأحكام غير المتناهية ، وقد غفلوا انّ غير المتناهي هي الجزئيات والمصاديق ، وهو لا يوجد مشكلة إذا كانت الضوابط العامة قادرة على إعطاء حكمها.

وثانياً : أنّ المستدلّ اتّخذ المدّعى دليلاً وقال : «والقياس هو المصدر التشريعي الذي يساير الوقائع المتجدّدة» ، مع أنّ الكلام في أنّ القياس هل هو مصدر تشريعيّ حتّى نأخذ به في مسايرته مع الوقائع المتجدّدة أو لا؟ ومجرّد كونه يساير الحوادث لا يكون دليلاً على كونه حجّة ، فانّ القوانين الوضعيّة في الغرب أيضاً تساير الوقائع ، فهل يصحّ لنا أخذها بذلك الملاك؟!

إنّ العمل بالقياس ما لم يدعمه دليل قطعي تشريع وبدعة وإدخال في الدين ما لم يعلم كونه منه ، فهل يكون مثله يبيح البدعة مع إمكان الخروج من المأزق بروايات أئمّة أهل البيت الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه في حديث

__________________

(١) البراءة ، الاحتياط ، التخيير ، الاستصحاب.