بصلاة الظهر ، وبمقدار أربعة ركعات من آخرِ الوقتِ فهو وقتٌ مختصٌ بصَلاةِ العَصر.
وعلى هذا الأَساس يجوزُ للإنسان الإتيانُ بكلتا الصَّلاتين : الظُّهرِ والعصرِ في الوقت المشتَرَك (أمّا في وقت الظهر ووقت العصر فلا يجوز إلّا الإتيان بالصلاة المختصّة به فيه) وإن كان الأفضل أن يفصلَ بين الظهرين والعشائين ، ويأتي بكلّ واحدةٍ منهما في وقتِ فضيلتها التي ستُذكر فيما بعد (١) ولكنه في نفس الوقت يجوز الجمعُ بينهما ، وترك وقت الفضيلة.
يقول الإمامُ الباقرُ عليهالسلام : إذا زالتِ الشَّمسُ دَخَلَ الوقتان الظهرُ والعصرُ ، وإذا غابتِ الشمسُ دخلَ الوقتان المغربُ والعشاءُ الآخرة (٢).
وقال الإمامُ الصادق عليهالسلام : «إذا زالَتِ الشَّمسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقتُ الظُّهرِ والعَصرِ جميعاً ، إلّا أنَّ هذِهِ قبلَ هذهِ ، ثمّ إنّه في وقت منهما جميعاً حتى تغيبَ الشمسُ» (٣).
ويُخبرُ الإمامُ الباقر عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه كان يَجمعُ بين الظُّهر والعَصر مِن دون عذر أو علة. (٤)
__________________
(١). وقت فضيلة صلاة الظهر من أوّل زوال الشمس إلى الوقت الذي يصير فيه ظلّ الشاخص بمقدار نفسه ، ووقت فضيلة صلاة العصر كذلك عند ما يصير ظل الشاخص ضعفي مقداره.
(٢). وسائل الشيعة : ج ٣ ، أبواب المواقيت الباب ٤ ، الرواية ١.
(٣). وسائل الشيعة : ج ٣ ، أبواب المواقيت ، الباب ٤ ، الرواية ٤ و ٦.
(٤). نفس المصدر.