بأنّه متسبب ومترتّب على الشكّ في وجود الفرد الطويل ، لكن استصحاب عدم ذلك الفرد بضميمة القطع من الخارج بانتفاء سائر الأفراد ليرتّب عليه نفي أصل الجامع لا إشكال في كونه من الاصول المثبتة ؛ لأنّ ترتيب عدم الحيوان مثلا على انعدام جميع أفراده عقلي لا شرعي.
وقد يكون شرعيّا ، يعني بيان محقّقاته وأنّه بم يتحقّق يكون من وظيفة الشرع ، وحينئذ أيضا قد يكون البيان الوارد من الشرع متكفّلا لبعض محقّقاته مع عدم التعرّض لنفي غيرها ، كما إذا علمنا منه أنّ الحدث يتحقّق بالبول والغائط والمني ، ولم نعلم الانحصار ، فلا شبهة أنّه عند القطع بانتفاء هذه الثلاثة أيضا ليس لنا الجزم بانتفاء أصل جامع الحدث الذي فرضناه مانعا عن الصلاة ، إذ هذا القطع لا يفيدنا أزيد من انتفاء هذا الجامع من قبل هذه الأشياء ، ونحن نحتمل وجوده من قبل أشياء أخر كالمذي ونحوه ، فمع إحراز عدم هذه الأشياء كلّا أو بعضا بالأصل لا يمكن الحكم بانعدام الجامع كليّا بطريق أولى.
وقد يكون البيان الواصل متكفّلا لكلي طرفي القضيّة من الثبوت عند الثبوت ، والانتفاء عند الانتفاء ، كما لو فرض في البيان اللفظي أنّه اقتصر على الثلاثة ، وقال : إذا حدث أحد هذه الامور فأنت محدث ، وكان في مقام البيان ، فإنّ المفهوم منه أنّه إذا لم يحدث أحدها فلست بمحدث.
ففي هذه الصورة هل الحكم بانتفاء أصل جامع الحدث مرتّبا على استصحاب عدم هذه الامور كلّا أو بعضا مع إحراز عدم الباقي وجدانا يكون مبنيا على الأصل المثبت أو لا؟.
غاية تقريب الأوّل أنّ الشارع بيّن عليّة هذه الأشياء للحدث وانحصار العليّة بها أيضا ، وأمّا الحكم بأنّ المعلول عدم عند عدم علّته المنحصرة فمن وظيفة العقل ليس إلّا.
وهذا مدفوع بأنّ الذي تكفّله الشرع نفس تطبيق الجامع عند الوجود ، ورفعه عند العدم ، لا بيان العليّة المنحصرة بما هي هذا العنوان ، فكما لا يتوقّف في طرف