الصفحه ٤٦١ : بحاله ، ويجري في قول السائل فيها أيضا بعد
ذلك : أنّهما معا مشهوران مأثوران عنكم ما ذكر في المقبولة
الصفحه ٢٠ : يكون
مخاطبة الإمام في تلك الروايات للسائلين ونهيهم عن ارتكاب الشبهات لأنّ فيها
الاقتحام في الهلكة
الصفحه ٢٨ :
السائل في هذه الرواية قد سأل الإمام عن حكم مسألة الصيد المذكورة، وأعطاه الإمام
جواب مسألته هذه عقيبها بلا
الصفحه ٢٩ : ، ولكن هذا الحمل ينافيه ، بل
ينادي على خلافه صدر الرواية والأمارات التي فرضها السائل من تواري القرص
الصفحه ٧١ : ، بخلاف لفظ الجهل ، فقولك : فعل فلان كذا
بجهالة ، يعنى لا عن شعور والتفات ، ثمّ يقال : إنّ نظر السائل إلى
الصفحه ٤٥٢ :
السائل ذكر عقيب ذلك «يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة» ففرض أنّ المورد مورد لا يقبل
الكذب المخبري ، فاجابه
الصفحه ٤٦٠ : يمكن
إدراجه في بيّن الغيّ.
نعم الذي ينافي
هذا فرض السائل كون الخبرين معا مشهورين ؛ فإنّه ربّما يؤيّد
الصفحه ٤٦٢ :
إن قلت : كيف فهم
السائل هنا من صيغة «أفعل» ما ذكرت ولم يفهمه السائل في المقبولة.
قلت : إذ في
الصفحه ٤٦٧ : السائلين ، لكن ليس بحدّ لا ينقدح في ذهنه
احتمال ردع الشارع عنه وعدم إمضائه لهذه الطريقة ، فلعلّ وجه سؤاله
الصفحه ٥٠٥ : ، انتهى.
وأوضح منافاة قوله
قدسسره في نفس مسألتنا في الوجه الثاني من الوجهين في قول السائل:
فرأيت فيه
الصفحه ٧٢٤ : التحاكم إليهم بحكم التحاكم إلى الطاغوت ،
وما يأخذه بحكمهم سحت وإن كان حقّه ثابتا ، فقال السائل : فكيف
الصفحه ٢٣ : السائلين وهو غير
الصفحه ٢٥ : موضوعيّة معناه أن يكون السائل عالما بأنّ
الغروب الذي هو آخر وقت الصوم وأوّل وقت الصلاة عبارة عن استتار
الصفحه ٢٦ :
الجبال والتلال أو الغيم أو نحو ذلك ، وهذا المعنى يمكن القطع بعدم إرادته من كلام
السائل ، فإنّه قال
الصفحه ٢٧ : الدخيلة حيثيّة كونها مشتبهة بالشبهة المردّدة بين الأقلّ والأكثر ، فإنّ
السائل كان قاطعا في مسألة رجلين