الصفحه ٣٠٦ : بقاء ، وأوجب الشارع على كلّ منهما عدم الاعتناء بشكّه ، فمعنى عدم
الاعتناء بالشكّ في الحدوث هو البنا
الصفحه ٣٧٣ :
يتحقّق اتّحاد متعلّق اليقين والشكّ ، ولا شكّ أنّ ما أفاده المتكلّم في قضيّة «زيد
قائم» أو «ليس بقائم» هو
الصفحه ٣٩٠ :
أصل وجوده ،
والجمع بين هذين اللحاظين في كلام واحد غير ممكن ، نعم يمكن تصوير الجامع بينهما
بأن يقال
الصفحه ٣٥٨ :
الساعة الاولى من
النهار ، ثمّ وجد فيه الكريّة والنجاسة في الساعة الثالثة ولم يعلم أنّ أيّهما حدث
الصفحه ٣٧٢ :
ما يخصّ به
السالبة في القسم الثاني هو الثاني ، فكما أنّ الموجبة لا بدّ فيها من وجود زيد
مثلا حتّى
الصفحه ٣٩٤ :
فذكرته تذكّرا
فامضه» هو الثاني.
وقضيّة قوله في
صحيحة زرارة : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره
الصفحه ٤١٧ :
الإباحة والحلّ ، فإنّ لسان دليلها أنّ المشكوك حلال ، وهذا تجويز لنقض اليقين
بالشكّ ، فيكون تخصيصا في دليل
الصفحه ٦٨٢ :
فنقول : إذا فرغنا
عن الصلاة وشككنا في شيء من العدميّات المعتبرة فيها فنقول : هنا شيء وجودي وهو
الصفحه ٦٨٦ :
التجاوز فيها في
الدخول في الغير ، فلا يتحقّق التجاوز فيها إلّا بذلك ، وأمّا القيود فيمكن تحقّق
الصفحه ١٩٠ :
القدر الجامع لدى
الشكّ في الأجزاء والشرائط ، وإن قلنا بعدم التعدّي كما هو الحقّ كان المجرى
الصفحه ٤٠٠ :
الموجودة معها في
كلّ مقام سواء كانت بمعنى عدم ترتّب الأثر على الفعل المشكوك ، لأنّ الشكّ في
ترتّب
الصفحه ٤٢٢ :
هو موردا للشك ؛
لامتناع اجتماع اليقين والشكّ في شيء واحد.
قلت : لو كان
العلم التقديري موجبا لكون
الصفحه ٦٧٢ :
كما لو شكّ في
الجهر بالقراءة بعد إتمام القراءة ، فإنّ محلّ الكيفيّة هو الشيء المكيّف ، أو في
نفس
الصفحه ٦٨٧ :
الشكّ إذا كنت في
شيء لم تجزه ، وكذلك الموثّقة الاخرى : كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو
الصفحه ٦٨٠ : الكيفيّة ، فإنّ الجهر في القراءة مثلا شيء ، ونفس القراءة أيضا شيء ، فكلاهما
مشمولان للقاعدة في عرض واحد