الصفحه ٢٠٥ : في أنّ حكم ترك أحد
أجزاء المركّب المأمور به سهوا مع قطع النظر عن التنصيص الشرعي هل هو لزوم إعادة
هذا
الصفحه ٣٢ : من الوجود والعدم مقطوع الموافقة مع حكم الشرع ، كما أنّ اختيار الترك في
ما نحن فيه أعني الشبهة
الصفحه ٢١١ : الموضوع ، أعني نفس الجزء أم فى حكمه ، مثلا ترك السورة سهوا قد يكون
لأجل السهو فى نفسها ، وقد يكون لأجل
الصفحه ٢١٠ : ء والشرائط المعتبرة فى الصلاة ، والحكم فى المستثنى منه أعني عدم الإعادة
فى سائر الأشياء يشمل بعمومه ترك الجز
الصفحه ١١٢ :
من هذين الحكمين
له إطلاق بالنسبة إلى فعل متعلّق الآخر وتركه ، فكأنه قيل : أنت مرخّص في هذا سوا
الصفحه ٢٦٧ :
القطعيّة ، فإذا اختار المكلّف الفعل في تمام الوقائع أو الترك في جميعها ، فهو
وإن لم يصدر منه المخالفة
الصفحه ١١٤ : المتعلّقات وعدمها.
والحاصل أنّ بناء
هذا الإشكال على أخذ الإطلاق للحكم بالنسبة إلى فعل وترك موضوعه وقياسهما
الصفحه ٦١٣ : ولادة الولد في إرثه بكونه حيّا ،
وتقييد الموت في الحكم بصرف التركة في الدين بكونه في حال الدين؟.
ويمكن
الصفحه ٦٣٣ : الأمرين أصلا.
لأنّا نقول : نعم
لو كان الحكم متعلّقا بصرف وجود الجلوس ، ولو كان في سنة بعد الخطاب كان
الصفحه ٥٨٩ :
الطبيعة بنحو السريان حال العنوان فيها حال «هؤلاء» في كونه إشارة إلى الأفراد ،
ومحطّ الحكم نفس الأفراد
الصفحه ٣٠١ : في الشخص واستصحاب الخمريّة في المائع يكون من آثار نفس الشخص بلا واسطة
مطلوبيّة الصلاة ، ومن آثار نفس
الصفحه ٧٢١ : عن الحكم الشرعي مع قطع النظر عن حكم نفس القاعدة فيها ونفس
الاستصحاب فيه ، فحينئذ وإن كان الأخذ بكلّ
الصفحه ٧١٧ : مع قطع النظر عن حكم نفسه ، وهذا
المعنى في حدّ ذاته متحقّق ، وبالأخذ بكلّ منهما مرتفع حقيقة ، فما وجه
الصفحه ٤٨٧ : الأوّل وإن كان ليس لنا في مقام الإثبات دليل على الحرمة ولا على
الجواز ، لكن نحتمل كون الحكم ثبوتا هو
الصفحه ٨١ : وجه
يفسّر هذه القضيّة حتّى يصير مدلوله في الموضوع جعل الأثر وفي الحكم جعل النفس ،
فما يكون الجامع بين