فلا يجوز إرساله من الله تعالى ؛ أمّا الصغرى فلأنّ الفعل إمّا أن يعلم كونه حسنا أو قبيحا أو لا يعلم أحد الوجهين فيه ، فإن علم (١) أنّه حسن جاز فعله سواء كان هناك نبيّ أو لم يكن ، وإن علم قبحه لم يجز فعله ، وإن جهل الأمران فلا يخلو إمّا أن يكون فعله في محلّ الحاجة والضرورة أو لا يكون ، فإن كان (٢) الأوّل جاز فعله لمكان الضرورة ، وإن كان الثاني لم يجز فعله لجواز أن يكون مفسدة ، فقد ظهر أنّه لا فائدة في النبوّة ، وأمّا الكبرى فظاهرة (٣).
قال :
ولأنّ الشرع عبث فإنّ يوم العيد وقبله متساويان مع (٤) اختلاف الحكم.
أقول :
هذه شبهة رابعة وتقريرها : أنّ الشرع عبث ، فلا يجوز فعله من الله تعالى. بيان الصغرى : أنّا نعلم بالضرورة أنّ آخر يوم من رمضان مساو لأوّل يوم من شوّال مع أنّ صوم الأوّل واجب وصوم الثاني حرام ، فقد اختلفا في الحكم ، مع أنّه لا حكمة (٥) هناك تقتضي هذا الاختلاف ، وأمّا الكبرى فظاهرة.
__________________
(١) في «ب» «ر» «ف» زيادة : (منه).
(٢) (كان) ليست في «ف».
(٣) حكاه عنهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٦٥ ، والطوسي في كتاب الاقتصاد : ١٥٢ و ١٥٤ ، قواعد المرام لابن ميثم البحراني : ١٢٤.
(٤) في «ف» : (منع).
(٥) في «ج» «ر» «ف» : (حكم).