البحث في تذكرة الفقهاء
٣٣٩/٧٦ الصفحه ٣٣٩ :
السلام : إذا كثر
عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك فإنما هو الشيطان » (١).
إذا عرفت هذا
الصفحه ٣٤٣ : فيما انفرد به سجد له.
وقال الشافعي : إن
كان قد سجد مع إمامه وقلنا : لا يلزمه إعادة السجود سجد لسهوه
الصفحه ٣٥٢ :
وقال مالك : إن لم
يكن قد ركع عاد إلى السجود ـ كما قلناه ـ وإن كان قد ركع لغت الاولى وصار الحكم
الصفحه ٣٥٥ : نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : « إن ذكر قبل أن يركع
فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم
الصفحه ٣٥٦ :
النخعي : يرجع ما
لم يستفتح القراءة (١). وقال أحمد : إن ذكر قبل أن يستوي قائما وجب أن يرجع ، وإن
الصفحه ٣٧٠ : أنّه مستحب (١) فلا تبطل لأن الذكر في الصلاة لا يبطلها نقله.
والقيام والقعود
ركن ممتد ، ولو فعله ساهيا
الصفحه ٣٨٣ : لأنه مأمور به وهو من الصلاة.
ولو شك بين
الاثنتين والثلاث والأربع فذكر بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث
الصفحه ٢٤ : عليهالسلام : « إن الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل
الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل
الصفحه ٤٠ :
فروع :
أ ـ تعلّم دلائل
القبلة واجب ، وهل هو على الأعيان أو على الكفاية؟ إشكال ، ينشأ من أنه من
الصفحه ٤١ : المسلمين ، ولا يجب عليه الاجتهاد في طلب القبلة ، وهو
إجماع. ولو عرف أنها وضعت على الغلط وجب الاجتهاد
الصفحه ٤٢ :
الشافعي (١) ـ لأنّ العالم
بالقبلة ليس له أن يجتهد ، والمجتهد ليس له أن يقلد.
فلو قلّد بعضهم
بعضا
الصفحه ٤٤ :
الوقت يتخير
إجماعا إن لم يتمكن من التقليد ، ولو تمكن فإشكال تقدم ، ولا إعادة عليه إن استمر
الجهل
الصفحه ٤٥ : تبين الخطأ في
الصلاة استدرك إن كان الانحراف يسيرا ، لأن ذلك لا يقع عن يقين وإنما هو ظن لأن
الجهة
الصفحه ٥٤ : .
وأطبق الجمهور على
أنّ محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : حدثني أبي عبد الله بن زيد قال :
لمّا أمر
الصفحه ٦٦ : النخعي : إنه
مستحب في جميع الصلوات ؛ لأن ما يسن في الأذان لصلاة يسن لجميع الصلوات كسائر الألفاظ