البحث في تذكرة الفقهاء
٣٣٩/٦١ الصفحه ١٢٠ : أحدهما بالنية بل يجوز أن يقصّر ، وأن يتمّم وإن نوى الضد.
ولا يشترط نية
الاستقبال بل الشرط أن يعلم كونه
الصفحه ١٢١ : الشافعي :
يكفيه أن ينوي قضاء فائتة الظهر الى أن يقضي جميع ظهر عليه ، ولا يشترط التقييد
بأول فائتة ظهر أو
الصفحه ١٤٧ :
وقال الشيخ في
موضع : إنّه مستحب لا واجب (١). وهو مذهب الجمهور كافة إلاّ عثمان بن أبي العاص فإنه
الصفحه ١٥٠ :
وقال أبو الحسن
الكرخي : إنها آية في مكانها ليست من السورة ، وهو مروي عن أحمد (١) لأن النبيّ
الصفحه ١٥٨ : المغرب فقرأهما فيها (٢).
مسألة ٢٢٨
: يجب أن يقرأ الفاتحة والسورة على ترتيبهما المخصوص ، فلو
قدم آية على
الصفحه ١٧٧ : فيهما؟ قال : «
اقرأهما بقل هو الله أحد » (٢).
مسألة ٢٤٣
: يستحب أن يقرأ في غداة الاثنين والخميس هل أتى
الصفحه ٢١٠ : . والقول مقدم خصوصا مع ندبيّة الفعل فجاز أن
يتركه عليهالسلام أحيانا لبيان الندبية ، ونمنع سبق رفع اليدين
الصفحه ٢٤٤ : ، وابنه ، وأبو مسعود البدري ، والحسن البصري ، وأحمد كما
قلناه (٢) ـ لأن ابن مسعود قال : كنا نقول قبل أن
الصفحه ٢٦٠ : الاستحباب.
وللشافعي قول في
القديم : إنه إن اتسع المسجد ، وكثر الناس واللغط من حول المسجد وجب أن يسلم
الصفحه ٢٦٤ :
: السلام على الحفظة ، وعلى المأمومين الذين على يساره ، والمأموم إن كان الإمام
عن يمينه ينوي أربعة أشيا
الصفحه ٢٧٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم يقنت قبل الركوع (٢) ، وروى ابن مسعود
أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قنت قبل الركوع ، وروي ذلك
الصفحه ٢٨٣ : تسبيح الزهراء عليهاالسلام قبل أن يثنّي
رجليه من صلاة الفريضة غفر الله له ويبدأ بالتكبير » (٢). وفي
الصفحه ٢٩١ :
السهو ، مع أن
جماعة من أصحاب الحديث طعنوا فيه (١) ، لأن رواية أبو هريرة وكان إسلامه بعد موت ذي
الصفحه ٢٩٤ :
ولا فرق بين أن
يكون قريب العهد بالإسلام أو لا ـ خلافا للشافعي في قول له (١) ـ ولو علم تحريم
الكلام
الصفحه ٣٣٤ : (١).
وقال الشافعي : لو
شك الراكع في ترك القراءة ، أو الساجد في ترك الركوع فعليه أن يعود في الوقت إلى
ما شك