الامامة دونهم ، فما انكر الاحتجاج بها على اولويته بالخلافة منهم احد بل اعتذر منهم من اعتذر بامور اخرى كما سيأتي مشروحا ولم يخالف في ذلك ممن ينتحل الاسلام الا الخوارج (١) ولا عبرة بهم لخرقهم اجماع المسلمين ، نعم ربما يتصور الخلاف في اشتراط الاقربية من النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) في الإمامة فإن اكثر المخالفين لم يشترطوها واصحابنا جميعا على الاشتراط ، والعباسية كذلك وهذا هو الاصح وعليه المعتمد لنا قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (٢) في الانفال وفي الاحزاب (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) (٣) وهما شاملتان للمال والمنزلة بل هما للمنزلة اقرب وفيها اظهر لان سياق الآيتين في معنى الولاية لا سيما الثانية فانها في مساق ولاية النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وهو قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ) الآية وذلك مرجح ليس له معارض ، وقوله تعالى في ابراهيم (عليهالسلام) (وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ) (٤) والكلمة الامامة وهو اشارة الى قوله تعالى عزوجل (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) (٥) وبه قال جماعة من المفسرين وهو عند اصحابنا متفق عليه فالآية صريحة في المطلوب وقوله جل وعلا (إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ) (٦) يومي الى ذلك بل يصرح به قول النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) (لا يؤدي عني الا انا
__________________
(١) حيث جوز الخوارج أن تكون الامامة في غير قريش (انظر الملل والنحل ١ / ١١٦).
(٢) الأحزاب : ٣٣.
(٣) الأنفال : ٥٧.
(٤) الزخرف : ٢٨.
(٥) البقرة : ١٢٤.
(٦) آل عمران : ٣٤.