البحث في تذكرة الفقهاء
٥٠٣/١٩٦ الصفحه ١٦٧ : عضو ، أو بطلان منفعة عضو لقوله تعالى ( وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) (١).
ولو خاف زيادة
الصفحه ١٩٢ :
وقال آخرون : لا
يصلي ويقضي إذا قدر على الطهارة (١) ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي
الصفحه ٢٨٢ :
على ظاهره ، وخطأ القول بالوجوب لا يثبت الأرجحية للإجماع على أنه خطأ.
واختلف أصحابه ،
فالمشهور أن
الصفحه ٣١٥ :
في رواية (٢) ـ لأن أبا أمامة قال : صلّينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر
ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر
الصفحه ٣٤٢ : عنه ما رواه عقبة بن عامر قال :
ثلاث ساعات كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ينهانا أن نصلي فيهن
الصفحه ٣٥٣ : ـ سجود الشكر
في هذه الأوقات ليس بمكروه ، لأن كعب بن مالك لما بشر بأن الله تاب عليه وعلى
صاحبيه سجد للشكر
الصفحه ٤٠٨ : عليهالسلام : ( أكثر عذاب القبر من البول ) (٣) وروي عن ابن عباس
، وابن مسعود ، وسعيد بن جبير ، وأبي مجلز عدم
الصفحه ٤٥٦ : إيجاب الخمار عليها إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه (٢).
واستحب لها عطاء
أن تقنع إذا صلّت ولم يوجبه
الصفحه ٤٩١ : يجب عليه الوضوء لتوقفها عليه ، وإن كانت الصلاة متأخرة لأنه ليس
وجه وجوب الوضوء الصلاة بل التمكن منها
الصفحه ٦٤ : اللحد (٣) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك (٤) ـ عملا بالأصل
الدال على الإباحة ونفي الكراهة ، ولأن عليا
الصفحه ١٣٠ : أفينفعها
إن تصدقت عنها؟ قال : ( نعم ) (٢).
وقال الصادق عليهالسلام : « يدخل على
الميت في قبره الصلاة
الصفحه ٢٣٨ :
حنيفة (١).
والتفصيل في
المضبب بالفضة ، أما المضبب بالذهب فإنه حرام عندهم على الإطلاق (٢).
فروع
الصفحه ٢٣٩ : عرفجة بن أسعد (٣) ، ولو اتخذ إصبعا
، أو يدا فللشافعية قولان : الجواز قياسا على الأنف والسن ، والتحريم
الصفحه ٢٤١ :
ولما رواه عبد
الله بن عكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونحن بأرض جهينة
الصفحه ٢٦٩ : حماد بن زيد : قلت لأبي حنيفة : كم الصلوات؟ قال : خمس ، قلت : فالوتر؟
قال : فرض ، قلت : لا أدري يغلط في