البحث في تذكرة الفقهاء
٥٠٣/١٨١ الصفحه ٤٥٤ : بدنها إلاّ الوجه بإجماع علماء الأمصار ، عدا أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام
فإنه قال : كلّ شيء من المرأة
الصفحه ٢٤٧ : وبعده (٢).
وكره سعيد بن جبير
، والحكم ، ومكحول ، وإسحاق الصلاة في جلود الثعالب ، ورووه عن علي
الصفحه ٢٧٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وبهذا قال سعيد
بن المسيب ، وعطاء ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور قالوا :
يصلي
الصفحه ٢٨٠ :
آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( أوصيكم
بركعتين
الصفحه ٣١٢ :
والأوزاعي ،
والليث بن سعد ، والثوري ، وأحمد ، وأبو يوسف (١) ـ لأنّ ابن عباس روى أنّ النبيّ
الصفحه ٣٦٧ : بنية تقديم السابق.
هـ ـ لو فاته
صلوات سفر وحضر ، وجهل السابق فالوجه الاحتياط فيصلّي عدد الأيام ويصلّي
الصفحه ٣٧١ :
، كلّ ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه » (١).
مسألة
٦٥ : والقضاء كالفوائت في الهيئة والعدد عند
الصفحه ٣٨٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الظهر والعصر
بالمدينة من غير خوف ولا سفر ، قال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : ولم تراه فعل
ذلك
الصفحه ٤٦٦ : ،
وتخصيص النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، لمعنى الحكة (٥) لا يقاس عليه.
ولو
الصفحه ١٣ : يفتخرون بجودة الأكفان ، وقد استحب الشارع
تجويدها.
وروى الحسين بن
راشد ، قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة
الصفحه ٢١ : الثلث لأن ما زاد على ستر العورة
ليس بواجب ، فيجب من الثلث كتبرعه (٤). وهو خطأ لأن النبيّ
الصفحه ٥٨ : عليهالسلام : ( عليكم بالقصد
في جنائزكم ) (٣).
وأطبق الجمهور على
استحبابه لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٩٢ :
معه عنده إن كان
قد فرغ من القراءة وإلا ففي القطع أو الإتمام وجهان للشافعي يبنيان على المسبوق
إذا
الصفحه ١٢٠ : ظاهر في إطلاق الثوب على المنسوج.
تذنيب : الخف لا
يدفن معه ولا الفرو ، فإن أصابهما الدم دفنا معه عند
الصفحه ١٣٣ : والانقلاب عنه.
ج ـ قال الشيخ :
يجوز أن يتميز صاحب المصيبة عن غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على