البحث في تذكرة الفقهاء
٥٠٣/١٦٦ الصفحه ٤٣٥ : الله واسأله ، وسمّ حين تدخله ، واحمد
الله وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢) قال سماعة : إذا
الصفحه ٤٤٠ : . فقال : « لا تكره فما من
مسجد بني الاّ على قبر نبي أو وصي نبي قتل ، فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب
الصفحه ٥٠١ :
، وإن كان في الشتاء أعاد صلوات يوم وليلة (١).
ب ـ لو رآها على
ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة رماها عنه
الصفحه ٤٨ : قال : شهدت حسينا حين مات الحسن عليهماالسلام وهو يدفع في قفا
سعيد بن العاص ويقول : « تقدم فلو لا السنة
الصفحه ٧٢ : اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ) (١).
مسألة
٢١٣ : ويستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل
الصفحه ٨٣ : طريق الخاصة
قول الباقر عليهالسلام والصادق عليهالسلام : « ليس في الصلاة على الميت تسليم » (٤) ، ولأنه
الصفحه ١٧٦ : عليهالسلام (٤). والآخر : يجب ـ وبه قال عطاء ، والحسن بن صالح ، وأحمد (٥) ـ لأنه قدر على
البعض فيجب ، إذ الأمر
الصفحه ١٨٣ : فتتوقف على مورد
النص.
مسألة
٢٩٨ : وكل ما يطلق عليه اسم التراب ، يصح
التيمم به سواء الأعفر ـ وهو
الذي
الصفحه ٢٠٤ :
لصق صعيدها بوجهه
، أو كفيه ، أو ردد الغبار على وجهه منه لم يجزئ لقوله تعالى (
فَتَيَمَّمُوا
الصفحه ٢٣٧ : بن أسعد لمّا قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ
أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب
الصفحه ٢٥٠ : أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر بني آدم لأنه
تعالى كرّمهم (٤).
وعلى تقدير نجاسة
شعرهم ، ففي شعر رسول
الصفحه ٣٩٦ :
أصحابه فنزلت ( حافِظُوا
عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) (١) (٢) وعن عائشة أن رسول الله
الصفحه ٤٧٧ : علمائنا ، لأنّه طاهر في حال الحياة ، ولا ينجس بالموت فيبقى على
الطهارة.
وروي عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٥٠٩ :
ب ـ يكره للرجل
المعصفر والمزعفر لأنّ ابن عمر قال : رأى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عليّ ثوبين
الصفحه ٤٣٧ : في المسجدين مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والمسجد الحرام
» (٤) وليس بمحرم ، لأن معاوية بن وهب