المرحوم آية الله
السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي ص ٥٣ الى ٦٦
٧ ـ إن الدخول
بالمرأة لا يحل إلا بأحد امور أربعة : إما بالعقد الدائم ، أو المتعة ، او الملك ،
او التحليل. ومن وطئ امرأة بغير احد هذه الأمور الأربعة وجب عليه الحد الشرعي ،
وهو الجلد او الرجم أو مطلق القتل بالشروط المقررة في الكتب الفقهية.
٨ ـ لا يصح الطلاق
بالكناية او الكتابة ، ولا بغير العربية مع القدرة ، وأنه لا بد من سماع عدلين
صيغة الطلاق الى غير ذلك من الشروط.
٩ ـ ان العدة على
المرأة بعد الطلاق ان وقع الدخول إلا أن تكون آيسة او صغيرة ، وأنه تجب العدة
عليها بموت الزوج وان لم يدخل بها سواء كانت صغيرة او كبيرة شابة او آيسة.
١٠ ـ ان عدة
الوفاة اذا كان الزوج غائبا من حين خبر موته لا من حين موته.
١١ ـ يحرم عند
الشيعة الربا والرشوة والسحر والقمار وحلق اللحية واكل السمك الذي لا فلس له الى
كثير من المحرمات.
١٢ ـ لا بد
للتسمية عند رمي السهم الى الصيد ، وإن من تركها عمدا فصيده ميتة يحرم أكله ، ولو
تركها سهوا لم يحرم ، ولا بد من التسمية عند ارسال كلب الصيد للصيد ، ولا بد أن
يكون الكلب معلما وأن مرسل المعلم مسلما ، فان الكافر لو أرسل الكلب لم يحل اكل ما
قتله وان تلفظ الكافر بالتسمية ، والصيد الذي يقتله غير الكلب المعلم مثل البازي
والفهد وسائر الجوارح الطائرة والسائرة فهو ميتة.
١٣ ـ النجاسات
اشهرها : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة ، والمني من ذي
النفس السائلة مطلقا ، وكذا الميتة والدم منه ، والكلب والخنزير البريان ، والكافر
، والمسكر ، والفقاع.