والثاني : من كانت
عداوته مبنية على أغراض دنيوية ، كالمال ، والمتاع ، والملك ، والإمارة» .
وهذا التعريف وإن
كان صريحاً بجواز التقية بين المسلمين أنفسهم ، وعدم حصرها بتقية المسلم من الكافر
، إلا أن ما يؤخذ عليه بأنّه غير جامع لأفراد التقية إذ أخرج منها التقية من سيّئ
الخلق الذي يتّقي الناس لسانه بمداراته ، كما نصّ عليه البخاري وغيره من المحدّثين
والمفسّرين كما سيأتي بيانه ولا شكّ أنّ سيّئ الخلق ليس من العدوّ بقسميه.
وعرّفها السيد
محمّد رشيد رضا (ت / ١٣٥٤ ه) بأنّها : «ما يقال أو يُفعل مخالفاً للحقّ لأجل
توقّي الضرر» .
وهذا التعريف من
أجود تعاريف التقية اصطلاحاً ، وهو جامع مانع ، ومنطبق تماماً مع تعريف الشيعة
الإمامية للتقية ، وإن كانت التعاريف السابقة لا تختلف عن تعريف الشيعة كثيراً.
قال الشيخ
الأنصاري من الشيعة (ت / ١٢٨٢ ه) : «التقية : اسم لاتّقى يتّقي ، والتاء بدل عن
الواو كما في النهمة والتخمة.
والمراد هنا :
التحفّظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق» .
وعرّفها الشيخ
المراغي المصري (ت / ١٣٦٤ ه) بقوله : «التقية ، بأن يقول
__________________