فيؤثّر فيمن له رتبة علم ، أو شرف لا في ذوي الدناءة ، وكذلك السبّ والشتم ... وفي الوعيد بأخذ المال ، وجهان : أصحّهما إكراه».
ثمّ عدّد بعد ذلك الامور المختلف فيها ، هل هي اكراه ، أو لا؟ فقال : «والعِبرة في التضرّر ، أي يجري مجرى حدوث علّة ، أو زيادتها ، أو استمرارها كما مرّ لأصحابنا فيما يبيح ترك الواجب» (١).
ويفهم من ذلك لا سيّما مع قوله المتقدّم ، ما أباحه الاضطرار أباحه الإكراه انّ التقيّة تصحّ عنده في جميع هذه الامور التي حسبها إكراهاً.
كما أنّه أباح التقيّة فيما لم يتعدّ ضرره إلى الغير وادّعى عليه الإجماع ، فقال : «وما لم يتعدّ ضرره إلى الغير فيباح له كلمة الكفر والمسكر ونحوه إجماعاً ، ولا يباح القذف بالإكراه ، ولا السبّ لتعدّي ضررهما ، وتعظيم الله تعالى إيّاه لتسميته (بُهْتاناً عَظِيماً) (٢) ، ولا يباح الزنا بالإكراه إجماعاً ، ويصحّ إكراه المرأة فيسقط الحدّ والإثم ، حيث لا تمكّن من الدفع ، ويباح مال الغير بالإكراه بشرط الضمان كالاضطرار».
ثمّ بيّن اختلافهم في إكراه الرجل على الزنا بين سقوط الحدّ وبين وجوب إقامته (٣).
على أنّ بعض الامور التي منع فيها التقية ، قد خالفه بها الإمام محمّد بن علي الشوكاني (ت / ١٢٥٠ ه) ، وهو من أشهر أئمّة الزيدية المعروفين ، في الفقه ، والاصول ، والتفسير ، والحديث ، وسيمرّ بنا كلامه.
__________________
(١) البحر الزخّار ٩٩ : ٦.
(٢) كما في سورة مريم ، الآية ١٥٦.
(٣) البحر الزخّار ١٠٠ : ٦.