قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

واقع التقيّة عند المذاهب والفرق الإسلاميّة من غير الشيعة الإماميّة

واقع التقيّة عند المذاهب والفرق الإسلاميّة من غير الشيعة الإماميّة

واقع التقيّة عند المذاهب والفرق الإسلاميّة من غير الشيعة الإماميّة

تحمیل

واقع التقيّة عند المذاهب والفرق الإسلاميّة من غير الشيعة الإماميّة

205/301
*

ويدخل في النوع الأوّل : أكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وشرب الخمر ، فللمكره ان يتناولها ، ولا يباح له الامتناع ، ولو امتنع فقُتل ، يؤاخذ ، لأنّه ألقى بنفسه إلى التهلكة. فالتقية واجبة في النوع الأوّل من الحكم الأوّل عنده.

ويدخل في النوع الثاني ، اجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان ، وهذا هو محرم في نفسه ولكن رخصة التقية غيّرت حكم الكفر وهو المؤاخذة ، ولم تغيّر وضعه وهو الحرمة التي سقطت بعذر الإكراه.

ومثل هذا شتم النبي (ص) ، وشتم المسلم ، وإتلاف مال المسلم ، أو مال نفسه ، كلّ ذلك إذا كان الإكراه بوعيد متلف ، وإلا فلا يرخص بذلك ، وكذا بالنسبة إلى النوع الأوّل.

ويدخل في النوع الثالث ، قتل المسلم ، وضرب الوالدين ، والزنا بالنسبة للرجل ، امّا المرأة ففيه اختلاف ، واختار الكاساني حرمته.

الحكم الثاني :

يرجع إلى الدنيا.

المكرَه على المباح كشرب الخمر ونحوه لا يجب عليه شيء.

والمكرَه على الكفر لا يحكم عليه بالكفر.

والمكرَه على اتلاف مال الغير لا ضمان عليه ، وإنّما المُكرِه هو الضامن.

والمكرَه على القتل لا قصاص عليه عند أبي حنيفة وصاحبه محمّد ، ولكن يعزّر القاتل ، ويجب القصاص على المكرِه ، وعند أبي يوسف لا يجب القصاص لا على المكرِه ولا على المكرَه ، وإنّما تجب الدية على الأوّل.