١٨ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا كان العبد بين شريكين وجب عليهما فطرته بالحصص ولو كان بين ألف نفس عبد بالشركة أو كان بين اثنين ألف عبد بالشركة وجبت الفطرة على الجميع.
وقال أبو حنيفة تسقط بالشركة (١) وكذا لو كان بعض العبد حرا وجب على مولاه بقدر نصيبه.
وقال أبو حنيفة لا فطرة هنا (٢).
وقد خالف عموم الأمر بالإخراج عن العبد من غير حجة (٣).
١٩ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الزكاة المالية والبدنية لا يسقط بموت من وجبت عليه قبل أدائها مع تمكنه.
وقال أبو حنيفة تسقط (٤) وقد خالف العقل والنقل :
قال الله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى (٥).
ولأنه دين وجب في ذمته فلا يسقط بالموت كالأجنبي
__________________
ـ تطلق على ما فاز به الإنسان ، وظفر به من وجوه الكسب ، ومنها دار الحرب. وهذا المعنى مما أطبقت عليه الإمامية ، تبعا لأئمة أهل البيت عليهمالسلام.
فائدة : النسبة بين الغنيمة ، والأنفال عموم من وجه ، لافتراق الأنفال في الأراضي الموات. ونحوها ، مما لم يغنمه أحد ، وافتراق الغنيمة فيما يستفيده الإنسان من مكاسبه ، مما ليس نفلا ، ويجتمعان في غنائم دار الحرب ... والنسبة بين الفيىء والغنيمة ، عموم مطلق ، لأن الفيىء هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار ، من غير حرب ولا جهاد وهذا قسم خاص من الغنيمة يسمى : فيئا ، وحكم عليه بحكم خاص في الكتاب العزيز؟؟؟ وهكذا النسبة بين الفيىء والأنفال.
(١) و (٢) الهداية ج ١ ص ٨٣ وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٥٥
(٣) التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٢٥
(٤) أحكام القرآن ج ٢ ص ٩٧
(٥) منتخب كنز العمال ج ٢ ص ٣٨٣