توقيعاً واحداً عن
أبي محمّد الحسن العسكري ، وقد جعله الرجل أبا محمّد بن الحسن ليوافق فريته ،
ذاهلاً عن أنّ كنية الإمام الغائب أبو القاسم لا أبو محمّد ، فلا صلة بما هناك
لدعوى الرجل أصلاً ، وها نحن نذكر عبارة الفقيه حتّى يتبين الرُّشد من الغي.
قال في الجزء
الثالث ص ٢٧٥ : باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كلُّ واحد منهما بنصف التركة.
كتب محمّد بن
الحسن الصفّار رضى الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن عليّ عليهماالسلام : رجلٌ أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة
والآخر بالنصف؟
فوقع عليهالسلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت ويعملان على حسب ما
أمرهما إنشاء الله. وهذا التوقيع عندي بخطّه عليهالسلام.
وفي كتاب محمّد بن
يعقوب الكليني رحمهالله عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن الميثمي ، عن أخويه
محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن يزيد بن معاوية قال : إنّ
رجلاً مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه : خذ نصف ما ترك واعطني النصف ممّا
ترك. فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : ذاك له.
قال مصنّف هذا
الكتاب رحمهالله : لست أفتي بهذا الحديث ، بل : أفتي بما عندي بخطّ الحسن
بن عليّ عليهالسلام. انتهى.