سلّمناه ، لكن يجوز أن يحكم الحاكم بشاهد ويمين كما يروى عن النبي صلىاللهعليهوآله (١).
وأمّا شهادة الزوج لزوجته فهي شهادة صحيحة مقبولة ، وكذلك شهادة الولد لوالده. ولا نسلّم أنّها لا تجوز ، وبيان ذلك من المسائل الفقهيّة (٢).
وعن الخامس : أنّ مشاهدة حروبه ووقائعه بحسب التواتر وتصفّح كلامه في كيفية الحرب ، ممّا تضطرّ معه العقول إلى أنّه كان أوحد الخلق في إصابة الرأي في تدبير الحروب ، وكذلك مشاورات النبي صلىاللهعليهوآله في ذلك ؛ ورجوع أبي بكر وعمر إليه في كثير حركاتهم ، وعدم مخالفتهم لحرف ممّا يقوله في أمر تدبير الحرب دليل واضح على دوام إصابة الرأي ، غير أنّ قومه ما كانوا يطيعونه ، وكان ذلك مذكورا في خطبه ، مثل (٣) «لا رأي لمن لا يطاع» (٤). وكلّ فساد جرى في أمر ولايته عليهالسلام إنّما كان من قبلهم لسوء تدبيرهم وقلّة طاعتهم له.
وعن السادس : أنّه إنّما لم يولّ معاوية لأنّه لم يكن في نظره أهلا (٥) للولاية لأنّ شرط ذلك أن يكون عدلا في الظاهر ، وما كان عنده كذلك ، ولذلك قال تعالى (وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً) (٦).
__________________
(١) رواه الكليني في فروع الكافي ٧ : ٣٨٥ عن الصادق عن النبي صلىاللهعليهوآله ، وفي الفقيه ٣ : ٥٤ ، وفي أماليه عن أهل السنّة : ٢١٨ طبعة حجر ، وفي التهذيب ٢ : ٨٣ ، والوسائل ١٨ : ١٩٣.
(٢) راجع المقنعة : ٧٢٦ ، والخلاف والبحث والأدلة في الانتصار : ٢٤٤ ـ ٢٤٦ ، والسرائر ٢ : ١٣٤ ، والتفصيل في الجواهر ٤١ : ٧٤ ـ ٧٨ طبعة النجف الأشرف.
(٣) في النسختين : المثل.
(٤) نهج البلاغة ، الخطبة ٢٧ ، المقطع ١٦ ، ومصادره في المعجم المفهرس : ١٣٧٩ طبعة قم.
(٥) في «عا» : أمر. غلطا.
(٦) الكهف : ٥١.