أحقّ ويدلّ على
ذلك قول النبي صلىاللهعليهوآله : «كلّ مولود يولد على فطرة الإسلام ، وإنّما أبواه هما يهوّدانه وينصّرانه».
قوله : وأمّا بيت
لبيد فقد حكي عن الأصمعي فيه قولان : أحدهما : أنّ المولى اسم لموضع الولي إلى
آخره.
قلنا : الأصل في
اسم الموضع أن يكون مكسور العين ، فدعوى تقليب حكم اللام مدفوع.
قوله : في الوجه
الثاني : أنّه أراد بالمخافة الكلاب ، وبالمولى صاحبها ، لو كان كذلك لكان لا يجوز
له في خلفها وأمامها إلّا النصب ، لأنّ الرفع يقتضي أن يكون صاحب الكلاب ، فهو نفس
الخلف والإمام فيصحّ رفعه ، وحمله على الأولى حمل هو هو.
قوله : وأمّا قوله
تعالى : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا
مَوالِيَ) فمعناه ورّاث يلون ما تركه الوالدان.
قلنا : لو كان
المراد هو أن يليه فقط دون أن يكون أولى لكان لمن يلي حمله ونقله من الأجانب ـ والأقارب الذين ليسوا في درجة
الوارث ـ فيه حصّة كما للوارث لعلّة ، أنّهم يلونه ، وهو ظاهر الفساد.
قوله : وأمّا قول
الأخطل «فأصبحت مولاها» وقوله : «لم يثأروا فيه
__________________