قبله مرض يغيّر لونه ، والأحمر الموت بالقتل لأجل الدّم.
(ه) وفي حديث سعد «أنه سئل عن السّلت بالبَيْضَاء فكرهه» البَيْضَاء الحنطة ، وهى السّمراء أيضا ، وقد تكرر ذكرها في البيع والزكاة وغيرهما ، وإنما كره ذلك لأنهما عنده جنس واحد ، وخالفه غيره.
(س) وفي صفة أهل النار «فخذ الكافر في النّار مثل البَيْضَاء» قيل هو اسم جبل.
وفيه «كان يأمرنا أن نصوم الأيّام البِيض» هذا على حذف المضاف يريد أيّام اللّيالى البيض ، وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وسمّيت لياليها بيضا لأن القمر يطلع فيها من أوّلها إلى آخرها ، وأكثر ما تجىء الرواية الأيّام البيض ، والصّواب أن يقال أيّام البيض بالإضافة ؛ لأنّ البيض من صفة الليالى.
وفي حديث الهجرة «فنظرنا فإذا برسول الله صلىاللهعليهوسلم وأصحابه مُبَيِّضِينَ» بتشديد الياء وكسرها ، أى لابسين ثيابا بيضا. يقال هم المبيّضة والمسوّدة بالكسر.
ومنه حديث توبة كعب بن مالك «فرأى رجلا مُبَيِّضاً يزول به السّراب» ويجوز أن يكون مُبْيَضّاً بسكون الباء وتشديد الضاد ، من البياض.
(بيع) [ه] فيه «البَيِّعَان بالخيار ما لم يتفرّقا» هما البَائِع والمشترى. يقال لكلّ واحد منهما بَيِّع وبَائِع.
(س) وفيه «نهى عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة» هو أن يقول بِعْتُكَ هذا الثّوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر ، فلا يجوز ؛ لأنه لا يدرى أيّهما الثمن الذى يختاره ليقع عليه العقد. ومن صوره أن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تبيعنى ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذى فيه ، ولأنه يسقط بسقوطه بعض الثّمن فيصير الباقى مجهولا ، وقد نهى عن بيع وشرط ، وعن بيع وسلف ، وهما هذان الوجهان.
(س ه) وفيه «لا يَبِعْ أحدكم على بيع أخيه» فيه قولان : أحدهما إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالب السّلعة بأكثر من الثّمن ليرغّب البائع في فسخ العقد فهو محرّم ؛ لأنه إضرار