فهذا اتفاق من أبي
موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداء إنّما هو رأي منه
أحدثه في النسك ليس عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإن استدل له بما استدلّ ، وأبو موسى كان يُفتي النّاس
بالفسخ في خلافة أبي بكر رضى الله عنه كلّها وصدراً من خلافة عمر ، حتّى فاوض من
رضى الله عنه في نهيه عن ذلك ، واتفقا على أنّه رأي أحدثه عمر رضى الله عنه في
النسك ثمّ صح عنه الرجوع عنه. انتهى .
وقال العيني في
عمدة القاري ٤ ص ٥٦٢ :
فإن قلت : روي عن
أبي ذر أنه قال : كانت متعة الحج لأصحاب محمّد صلىاللهعليهوسلم خاصّة في صحيح مسلم.
قلت : قالوا : هذا
قول صحابيّ يخالف الكتاب والسنّة والإجماع وقول من هو خيرٌ منه.
أمّا الكتاب فقوله
تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) وهذا عامّ ، وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع
الأعصار وإنّما اختلفوا في فضله.
وأمّا السنّة
فحديث سراقة : المتعة لنا خاصّة أو هي للأبد؟ قال :
بل هي للأبد.
وحديث جابر
المذكور في صحيح مسلم في صفة الحج نحو هذا ،
__________________