وقد قال : سعد
التفتازاني في شرح العقائد النسفية :
وإنّما اختلفوا في
يزيد بن معاوية ؛ حتّى ذكر في الخلاصة وغيرها : أنّه لا ينبغي اللعن عليه ولا على
الحجّاج ؛ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم نهى عن لعن المصلّين ومن كان
من أهل القبلة ، وما نقل عن لعن النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم لبعض من أهل
القبلة فلما أنّه يعلم من أحوال الناس ما لا يعلمه غيره. وبعضهم أطلق اللعن عليه
لما أنّه كفر حين أمر بقتل الحسين رضي الله عنه ، واتّفقوا على جواز اللعن على من
قتله ، وأمر به ، وأجازه ، ورضي به.
والحقّ أنّ رضا
يزيد بقتل الحسين رضي الله عنه ، واستبشاره بذلك ، وإهانته أهل بيت النبيّ صلّى
الله عليه [وآله] وسلّم ، ممّا تواتر معناه ، وإن كان تفاصيله آحادا ، فنحن لا
نتوقّف في شأنه بل في إيمانه ، لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه .
ولا يخفى أنّ
المناط والضابطة التي ذكرها التفتازاني تنطبق على كثير ممّن عادى أهل بيت النبوّة.
وقال الغزّالي :
الصفات المقتضية
للّعن ثلاثة : الكفر والبدعة والفسق .
وقد ألّف أبو
الفرج ابن الجوزي كتابا في لعن يزيد سمّاه : الردّ على المتعصّب العنيد المانع من
ذمّ يزيد ، ونسب فيه اللعن إلى العلماء الورعين ، كما حكى القاضي أبو يعلى الفرّاء في كتاب المعتمد عن
أحمد بن حنبل ـ وكذا الشبراوي في الإتحاف ـ أنّه جوّز
__________________