الصفحه ٢٢ :
في الختام نكرر
القول : إنّه لا يوجد من يقول بتحريف القرآن بين المحقّقين شيعة وسنّة ، وإنّهم
يقرّون
الصفحه ١٢٨ : عليهمالسلام على جواز أداء الصلاة في ثلاثة أوقات ، مع أفضلية إتيانها
في أوقاتها الخمسة.
ولكن فقهاء أهل
السنّة
الصفحه ١٢٩ :
سواء كان في
الماضي أو في الحال الحاضر.
لقد تغيرت حياة
الناس في هذا العصر ، والوضع الفعلي لا
الصفحه ٨٠ :
على هذا العمل ،
ولم تشاهد مخالفة.
ذكر المؤرخون
كالمسعودي في «مروج الذهب» الذي عاش في القرن
الصفحه ١٠١ :
إنّ مسألة وجود
الزواج المؤقت في عصر النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله
مسلّم به بين جميع
علما
الصفحه ١٦٢ :
وهناك روايات أخرى
من هذا القبيل.
ويتضح من خلال
التدقيق في مجموع الروايات الموجودة في المصادر
الصفحه ١٠٦ :
الحديث المذكور ،
ويمكن أن نستفيد منه وبشكل واضح أنّ تحريم المتعة كان في عهد عمر ، وليس في عصر
الصفحه ١٠٩ :
في شرح صحيح
البخاري نقل ستة أقوال في هذه المسألة ، وذكر لكل رأي روايات تناسبه ، والأقوال هي
الصفحه ١٧٦ :
والأنصار [ولعل
مشاركتهم في الصلاة كانت حفظاً لأرواحهم] من جميع الأطراف : «أسرقت الصلاة أم نسيت
الصفحه ١٤ : كتاباً بعنوان «الفرقان في تحريف
القرآن» ونشر في سنة ١٩٤٨
م الموافق لعام ١٣٦٧ ه ـ ق ، وعند ما علمت جامعة
الصفحه ٧٣ : التوحيد مائة مرّة لإبعاد أي شائبة للشرك من نفوسهم.
نقول في الزيارة المعروفة
زيارة «أمين الله» وأمام قبور
الصفحه ١٠٠ : وقع الطلاق قبل الدخول ، يصبح المهر نصفاً بعد الطلاق. فتأمل.
ثانياً : إن مصطلح
«المتعة» كما ذكرنا في
الصفحه ١٠٨ :
٥. نقرأ في مسند
أحمد : إنّ «ابن الحصين» يقول : «نزلت آية المتعة في كتاب الله وعملنا بها ، ولم
تنزل
الصفحه ١٣٣ : المسلم أن يؤدي أهمّ وظيفة إسلاميّة وهي الصلاة اليوميّة ، مهما كانت
حالته ، وفي أي مكان كان ، سواء في
الصفحه ١٦٩ :
وقال الشافعية
والحنابلة : البسملة آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلوات ، إلّا أنّ الحنابلة
قالوا