وخصوصاً في عصرنا الحاضر إن لم تكن أشدّ ، فلما ذا تصبح حراماً؟ وهذه الضرورة تشمل بعض الشبّان أو المسافرين إلى بلاد بعيدة وبخاصة بلاد الغرب سفراً طويلاً.
ولم يكن الوضع في العالم الإسلامي في ذلك الزمان بهذه الصورة المهيجة ، فلم توجد النساء السافرات وغير المحجبات والأفلام السيئة في التلفاز والإنترنت والصحون اللاقطة للمحطات الفضائية والمجالس المفسدة والإعلام المضلل الذي يؤثر على الكثير من الشبّان مورداً للابتلاء.
فهل يمكن القبول بهذا الكلام : بأنّ المتعة كانت مباحة في ذلك العصر لضرورة ثمّ تحرم تحريماً أبدياً؟
وإذا تجاوزنا هذا أيضاً ، ولنفرض أنّ هناك مجموعة كثيرة من فقهاء الإسلام ترى حرمة الزواج المؤقت ، وهناك مجموعة أخرى أيضاً ترى حلّيته ، وإنّ المسألة خلافية ، فإذاً ليس من اللائق أن يتهم من يقول بالحلّية مخالفيه بأنّهم غير ملتزمين بالأحكام الدينية ، وكذلك أن يتهم المحرّمون من أباحها بإشاعة الزنا ـ والعياذ بالله ـ. بما ذا سيجيبون الله يوم القيامة؟
وأقصى ما يمكن قوله في هذا الموضوع : إنّه اختلاف في الاجتهاد.
قال الفخر الرازي في تفسيره وبعصبية خاصة في هذا النوع من المسائل : «ذهب السواد الأعظم من الأمّة إلى أنّها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم أنّها بقيت كما كانت» (١) ، وبعبارة أخرى : إنّ المسألة خلافية.
وهنا نختم بحث الزواج المؤقت ، ونأمل من الجميع أن لا يحكموا قبل البحث ، ولا ينسبوا الأقوال بشكل غير صحيح ، فلا بدّ من إعادة البحث
__________________
(١). التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج ١٠ ، ص ٤٩.