العلم ، لعدم
النظر المثمر للعلم ، لكن هذا الفرض محال.
والجواب عن الأوّل : لا نسلّم أنّه يحصل لمن [لم] يتفطّن لموضع النظر منه ، لكن المناظر تختلف
في الصعوبة والسهولة ، فلم لا يجوز أن يكون هذا العلم لقربه من العلوم الضروريّة
وظهور لزومه لها يظهر للعوام ، لأنّه لا يفتقر إلى كثير كلفة ، ولأنّ كثير من
الأنظار يعلمها العوام ، ويتفطّنون لنتائجها ، لظهورها فما المانع أن يكون الحال
في ما نحن بصدده كذلك؟
والجواب عن الثاني : لا نسلّم أنّه يحصل اليقين عند سماع الخبر ما لم يتفطّن للشرط
المذكور ، ولهذا مهما جوّز الإنسان افتعال الكذب على المخبرين لا يستفيد به اليقين
، ولهذا يتفاوت العقلاء في استثمار اليقين من الخبر بحسب توهّم هذا الشرط ارتفاعا
وثبوتا.
وأمّا اختيار
المرتضى ، فالجواب عن حججه يبيّن عن معاني ما ذكرناه.
واعلم أنّ
القائلين بالنبوّة اختلفوا في النسخ على قولين : فمنهم من أجازه ، ومنهم من منعه.
أمّا المانعون ،
فتارة يتعلّقون بالعقل واخرى [بالنقل] ، أمّا العقل فقالوا : لو نسخ الحكم بعد
ثبوته لزم البداء ، لكن ذلك محال. بيان الملازمة : أنّه بتقدير أن يأمر بشيء فإنّه
لا بدّ أن يكون ذلك لغرض ، لاستحالة العبث ، وحيث نهى عنه فإن كان ذلك الغرض باقيا
، لزم تفويت المصلحة المنوطة بذلك الغرض ، وإن لم تكن المصلحة باقية ، فاطلاق
الأمر الأوّل إمّا أن يكون
__________________