تمام السنة ويسمّيان بالإفراد والمفردة لأنّ الحاجّ يأتي بكلّ منهما مفردا.
وصورة حجّ القران : كالإفراد في جميع مناسكه ويتميّز عنه بأنّ القارن يسوق الهدي عند إحرامه أي يقرن بين التلبية والهدي فيلزمه بسياقه ، وليس على المفرد هدي أصلا.
وأحدهما فرض حاضري المسجد الحرام على سبيل التخيير (١).
ثانيا : في فقه مدرسة الخلفاء :
أ ـ القران : أن يقرن بين العمرة والحجّ أي يجمع بينهما بنيّة واحدة وتلبية واحدة فيقول : لبّيك بحجّة وعمرة ، أو يهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ ثمّ يردف ذلك بالحجّ قبل أن يحلّ من العمرة. ويلزم القارن من غير حاضري المسجد الحرام هدي المتمتّع (٢). والإفراد : أن لا يكون متمتّعا ولا قارنا بل يهلّ بالحجّ فقط (٣) ويقال : أفرد الحجّ ، وفي بعض الروايات جرّد (٤).
* * *
كانت تلكم أنواع الحجّ لدى المسلمين. أمّا المشركون في الجاهلية فكان عندهم ما رواه كلّ من البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في مسنده ، والبيهقي في سننه الكبرى وغيرهم في غيرها ، واللفظ للأوّل ، عن ابن عباس أنّه أخبر عن المشركين في الجاهلية وقال :
«كانوا يرون العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرّم صفر (٥) ويقولون : إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلّت العمرة لمن اعتمر» (٦).
__________________
(١) دليل الناسك للسيد محسن الحكيم ط. الآداب ـ النجف سنة ١٣٧٧ ه ص ٣٧ ـ ٤٥.
(٢) خلافا لبعض أصحاب مالك حسب نقل بداية المجتهد.
(٣) رجعنا لما أوردناه هنا إلى بداية المجتهد ١ / ٣٤٨ فصل «القول بالقارن» وإلى مادة «القرآن» من نهاية اللغة لابن الأثير.
(٤) سنن البيهقي ٥ / ٥ باب من اختار الإفراد.
(٥) هكذا ورد مراعاة للسجع.
(٦) البخاري ، كتاب الحج ، باب التمتع والقران والإفراد : فتح الباري ج ٤ / ١٦٨ ـ ١٦٩ ، وكتاب مناقب الأنصار منه ، وصحيح مسلم ، باب جواز العمرة في أشهر الحج الحديث ١٩٨ ، ومسند أحمد ١ / ٢٤٩ و ٢٥٢ و ٣٣٢ و ٣٣٩ ، وسنن أبي داود كتاب المناسك ، باب العمرة ، والنسائي ، كتاب الحج ٧٧ ، وسنن البيهقي ٤ / ٣٤٥ ، والمنتقى الحديث ٢٤٢٢ ، وراجع الطحاوي في مشكل الآثار ٣ / ١٥٥ ، وشرح معاني الآثار ١ / ٣٨١ في مناسك الحج.