على إمام المسلمين (١).
وقضى أبو جعفر عليهالسلام في عين الأعور إذا أُصيبت عينه الصّحيحة ففقئت ، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ، ويعقل له نصف الدّية ، وإن شاء أخذ الدّية كاملة (٢).
وقيل لأبي عبد اللّه عليهالسلام : رجل (٣) قتل رجلاً متعمّداً ، فقال : جزاؤه جهنّم ، فقيل : هل له (٤) توبة؟ قال : نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، ويعتق رقبة ، ويؤدّي ديته ، قيل : فان لم يقبلوا الدّية؟ قال : يتزوّج (٥) إليهم (٦) قيل (٧) : لا يزوّجونه ، قال : يجعل ديته صرراً ، ثمّ يرمي بها في دارهم (٨).
وسئل عليهالسلام عن أربعة شهدوا (٩) على رجل بالزّنا فرجم ، ثمّ رجع (١٠) أحدهم عن الشّهادة ، قال : يقتل الرّجل ، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية (١١).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٣ صدر ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٩ ح ٨٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢١٣ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٠ ح ١. سيأتي في ص ٥٣٣ مثله ، وفي ص ٥٣٥ مضمونه.
٢ ـ عنه المختلف : ٨٠٢ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٨٢ ح ١ ، وفي الوسائل : ٢٩ / ٣٣١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٢٧ ح ٢ وذيل ح ٣ عنه وعن الكافي : ٧ / ٣١٧ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٦٩ ح ٢ باسناديهما ، عن أبي جعفر عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام مثله.
٣ ـ « عن رجل » ب.
٤ ـ ليس في «ب».
٥ ـ بزيادة « الرجل » أ ، د.
٦ ـ ليس في «أ» و «د».
٧ ـ « قال » أ ، د ، المستدرك.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٧ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ٣٢٤ ح ١٩ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٩٩ ـ أبواب الكفّارات ـ ب ٢٨ ح ٤ ، وفي ج ٢٩ / ٧٤ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٠ ح ٢ عن الكافي : ٧ / ٢٩٥ ح ٢ نحوه.
٩ ـ « شهود » أ ، د.
١٠ ـ « أنكر » أ ، د.
١١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٥٦ صدر ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٨٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٠ ح ٩٥ ، وج ١٠ / ٣١١ ح ١ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٣٢٩ ـ أبواب الشّهادات ـ ب ١٢ ح ٢. تقدّم مضمونه في ص ٤٠٣ ، وسيأتي في ص ٥١٩ ، وص ٥٢٤.