وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللاً (١) ، فإن كنت بلت قبل الغسل ، فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل ، فأعد الغسل (٢).
وفي حديث آخر : إن لم تكن بلت ، فتوضّأ (٣) ولا تغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل (٤) (٥).
وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل (٦).
وروي ( أنّ عليها الغسل ) (٧) إذا أنزلت ، فإن (٨) لم تنزل فليس عليها شيء (٩).
واعلم أنّ غسل الجنابة والحيض واحد (١٠).
__________________
١ ـ أي بللاً مشتبهاً.
٢ ـ عنه البحار : ٨١ / ٦٥ ح ٤٦ ، والمستدرك : ١ / ٤٧٧ ح ٣. وفي الهداية : ٢١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٣ / ٤٩ ح ٢ وح ٤ ، والفقيه : ١ / ٤٧ ح ٩ ، والتهذيب : ١ / ١٤٣ ح ٩٦ وح ٩٧ ، والاستبصار : ١ / ١١٨ ح ٢ ، عن معظمها الوسائل : ٢ / ٢٥٠ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٦ ح ١ وح ٥.
٣ ـ « فتوضّأت » ب.
٤ ـ الحبائل : عروق ظهر الانسان « مجمع البحرين : ١ / ٤٤٩ ـ حبل ـ ».
٥ ـ عنه البحار : ٨١ / ٦٥ ذيل ح ٤٦ ، والوسائل : ٢ / ٢٥٠ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٦ ح ٤ ، والمستدرك : ١ / ٤٧٨ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٤٧ ح ١٠ مثله.
٦ ـ التهذيب : ١ / ١٢٣ ح ٢٠ وح ٢١ ، والاستبصار : ١ / ١٠٧ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢ / ١٩١ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٧ ح ٢١.
٧ ـ « أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل » البحار ، الوسائل.
٨ ـ « وإن » ب ، ج.
٩ ـ عنه البحار : ٨١ / ٥٩ ح ٢٧ ، والوسائل : ٢ / ١٨٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٧ ح ٩. وفي الكافي : ٣ / ٤٨ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ٤٨ ح ١٢ ، والتهذيب : ١ / ١٢٣ ح ٢٢ ، والاستبصار : ١ / ١٠٧ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ.
١٠ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٧ ح ٢ ، وفي البحار : ٨١ / ٢٧ ح ٤ عنه وعن الخصال : ٢ / ٦٠٣ ضمن ح ٩ ، وأمالي الصدوق : ٥١٥ ، والهداية : ١٩ مثله ، وفي الوسائل : ٢ / ٣١٦ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٣ ح ٣ عنه وعن الفقيه : ١ / ٤٤ ح ٢ ، والأمالي مثله. وفي الكافي : ٣ / ٨٣ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ١٠٦ ح ٦ ، وص ٣٩٥ ذيل ح ٤٦ مثله.