ولا يصلح (١) ( للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها ) (٢) ، إلاّ أن يكون من قوم قد عرفوا السّنّة والهيئة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر (٣).
ولا بأس أن يحلّ الرّجل لأخيه فرج جاريته (٤).
واعلم أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها ، وليس له أن يخرجها (٥) من دار ( الإسلام إلى دار ) (٦) الهجرة ، وإن كانت بأرض (٧) أُخرى أتت دار الإسلام (٨) ، ولا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة ، ويأتيها بالنّهار إن شاء (٩).
وإن هي ولدت وكبر ولدها فانّهم يخيّرون على (١٠) الإسلام والكفر ، فان اختاروا الإسلام فهي أحقّ بهم ، وليس له أن يجبرهم على أيّ (١١) شيء (١٢).
وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الإسلام ، فان كان مجوسيّاً فرّق
__________________
١ ـ « ولا يصحّ » ج.
٢ ـ ليس في «ج».
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٨ ح ٣٢٨ مثله وفيه بدل كلمة « الهيئة » الحجة ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٥٦٣ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ١٤ ح ٢ ، والبحار : ١٠٣ / ٣٧٧ ح ٩. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٩ ح ٦٥ نحو صدره.
٤ ـ الكافي : ٥ / ٤٧٠ ذيل ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢٤١ ح ٥ ، وص ٢٤٤ ذيل ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٣٦ ح ٢ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٤٦٩ صدر ح ٥ وصدر ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢٤٧ ح ٢٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٢٥ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ب ٣١ ح ٢ ـ ح ٥.
٥ ـ « يخرج » د.
٦ ـ ليس في «أ».
٧ ـ « من أرض » أ ، د.
٨ ـ « الهجرة » أ ، د.
٩ ـ الكافي : ٥ / ٣٥٨ صدر ح ٩ ، والتهذيب : ٧ / ٣٠٢ صدر ح ١٧ ، والاستبصار : ٣ / ١٨٣ صدر ح ٦ نحوه ، وفي الوسال : ٢٠ / ٥٤٧ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٩ ح ٥ عن الكافي. وفي التهذيب : ٩ / ٣٦٨ ح ١٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٨١ ح ١ نحو صدره.
١٠ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».
١١ ـ ليس في «ج».
١٢ ـ لم أجده في مصدر آخر.